Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-670 du 5 juin 2017, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 670 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 ا لمؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2889 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، كما تم تنقيحه بالأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 668 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وبعد المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي :
أصناف الأعوان نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع
الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن من 138 مليما إلى 176 مليما من 28,704 دينارا إلى 36,608 دينارا من 138 مليما إلى 176 مليما من 23,920 دينارا إلى 30,507 دينارا
أعوان التسيير 202 مليما 42,016 دينارا 202 مليما 35,013 دينارا
الإطارات 264 مليما 54,912 دينارا 264 مليما 45,760 دينارا

تندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل أوّل أوت 2016.
الفصل 2 ـ تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادي حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.
الفصل 3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن 85% من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر الحكومي الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال سنة 2016 زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وغير متأتية عن التدرج أو الترقية.
في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر الحكومي، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.
الفصل 5 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل أوت 2016، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟