Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 9 mai 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 ماي 2017.
كلفت السيدة نادية التواتي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة الصحافة والإعلام والعلاقات الخارجية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
كلفت السيدة نادية التواتي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة الصحافة والإعلام والعلاقات الخارجية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون