Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 mai 2017, complétant l’arrêté du 24 octobre 2005, relatif aux prestations administratives rendues par les services du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, les établissements et les entreprises publics sous-tutelle et aux conditions de leur octroi.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإداريّة المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العموميّة الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور.
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الرّاجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإداريّة المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العموميّة الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القرار المؤرخ في 6 جانفي2017.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأوّل ـ يُضاف إلى قائمة الخدمات الإداريّة كما تمّ ضبطها بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه الخدمة الإداريّة التالية:
2 ـ حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية :
32 ـ في تعاطي مهنة الفلاحة لشراء آلات ومواد لأغراض فلاحية : الملحق عدد 12.2
الفصل 2 ـ المديرون العامّون ومديرو المصالح المركزيّة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الرّاجعة إليها بالنّظر مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الملحق عدد 12.2
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير .......................................................................... مؤرخ في ..........................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ............................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ......................................... بتاريخ ...................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية
الخدمة : في تعاطي مهنة الفلاحة لشراء آلات ومواد لأغراض فلاحية
شروط الانتفاع بالخدمة
أن يكون المنتفع فلاحا مالكا لأرضه أو متسوغا لأرض فلاحية أو شريكا في الاستغلال
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب باسم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المعني
ـ في تعاطي نشاط فلاحي يسلّمها العمدة
ـ نسخة من الملكية للأرض أو ما يقوم مقامها
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ دراسة الملف
ـ إعداد الشهادة
ـ إمضاء الشهادة
ـ تسليم الشهادة الطالب
دائرة الإنتاج النباتي
دائرة الإنتاج النباتي
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحيّة
مكتب الضبط بالمندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة
أو خلية الإرشاد الفلاحي
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو خلية الإرشاد الفلاحي المعنية
العنوان : مقرّ المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو مقرّ خلية الإرشاد الفلاحي المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو خلية الإرشاد الفلاحي المعنية
العنوان : مقرّ المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو مقرّ خلية الإرشاد الفلاحي المعنية
أجل الحصول على الخدمة
3 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
- الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وإسنادها إلى المتعاملين معها
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور.
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الرّاجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإداريّة المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العموميّة الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القرار المؤرخ في 6 جانفي2017.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأوّل ـ يُضاف إلى قائمة الخدمات الإداريّة كما تمّ ضبطها بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه الخدمة الإداريّة التالية:
2 ـ حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية :
32 ـ في تعاطي مهنة الفلاحة لشراء آلات ومواد لأغراض فلاحية : الملحق عدد 12.2
الفصل 2 ـ المديرون العامّون ومديرو المصالح المركزيّة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الرّاجعة إليها بالنّظر مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الملحق عدد 12.2
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير .......................................................................... مؤرخ في ..........................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ............................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ......................................... بتاريخ ...................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : حماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية
الخدمة : في تعاطي مهنة الفلاحة لشراء آلات ومواد لأغراض فلاحية
شروط الانتفاع بالخدمة
أن يكون المنتفع فلاحا مالكا لأرضه أو متسوغا لأرض فلاحية أو شريكا في الاستغلال
الوثائق المطلوبة
ـ مطلب باسم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المعني
ـ في تعاطي نشاط فلاحي يسلّمها العمدة
ـ نسخة من الملكية للأرض أو ما يقوم مقامها
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ دراسة الملف
ـ إعداد الشهادة
ـ إمضاء الشهادة
ـ تسليم الشهادة الطالب
دائرة الإنتاج النباتي
دائرة الإنتاج النباتي
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحيّة
مكتب الضبط بالمندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحيّة
أو خلية الإرشاد الفلاحي
يوم واحد
يوم واحد
يوم واحد
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو خلية الإرشاد الفلاحي المعنية
العنوان : مقرّ المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو مقرّ خلية الإرشاد الفلاحي المعنية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو خلية الإرشاد الفلاحي المعنية
العنوان : مقرّ المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو مقرّ خلية الإرشاد الفلاحي المعنية
أجل الحصول على الخدمة
3 أيام بداية من تاريخ إيداع الملف
المراجع التشريعية والترتيبية
- الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وإسنادها إلى المتعاملين معها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون