Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique du 29 mai 2017, portant ouverture des concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs, au titre de l’année universitaire 2017-2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2017-2018.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القرار المؤرخ في 16 فيفري 2016،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المـؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعـنوان السنـة الجامـعية 2017-2018 أربع (4) مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).
حدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم الخميس 25 ماي 2017 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي:
العدد الجملي الجملـة مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا مناظرة التكنولوجيا مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة الرياضيات والفيزياء الشـعــبة الـمـؤســسة
358 54 10 5 39 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
59 17 10 32 هندسة ميكانيكية
59 4 14 41 هندسة صناعية
54 7 12 35 هندسة مدنية
24 1 1 22 نمذجة من أجل الصناعة والخدمات
18 6 6 6 هندسة مائية ومحيط
18 1 2 15 تقنيات متقدمة
36 4 2 30 اتصالات
36 4 2 30 إعلامية
60 40 7 4 29 هندسة صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
20 13 3 4 هندسة ميكانيكية
175 59 20 15 24 إلكترونيك صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
39 20 5 14 ميكاترونيك
39 10 29 إعلامية صناعية
19 6 5 8 هندسة الإنتاجية
19 5 14 هندسة الاتصالات المحمولة
224 56 16 19 21 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير
56 6 20 30 هندسة الطاقة
56 34 4 18 هندسة ميكانيكية
56 11 25 20 هندسة النسيج
352 72 18 18 36 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
72 35 10 27 هندسة كهروميكانيكية
52 15 25 12 هندسة المواد
68 6 12 50 هندسة إعلامية
28 28 هندسة بيولوجية
24 24 جيولوجيا الموارد ومحيط
36 9 9 18 هندسة مدنية
170 45 10 25 10 هندسة كهربائية آلية المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
15 15 هندسة ميكانيكية
35 14 11 10 هندسة مدنية
45 10 25 10 هندسة كيميائية أساليب
30 5 5 20 هندسة الاتصالات والشبكات
130 55 10 10 35 إعــلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات
25 10 10 5 كيمياء تحليلية وأدواتية
25 8 9 8 إلكترونيك
25 25 علوم جيولوجية
200 54 20 16 18 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس
46 22 24 هندسة ميكانيكية
30 4 14 12 هندسة مدنية
24 4 7 13 هندسة صناعية
18 6 12 الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة
28 12 16 إعلامية
234 54 9 15 30 هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيكية المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
90 39 17 34 ميكاترونيك
90 5 25 60 إعلامية
165 55 7 16 32 هندسة الاتصالات المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس
55 15 20 20 هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات
55 18 19 18 هندسة الإعلامية الصناعية
50 50 5 15 30 إعلامية المدرسة التونسية للتقنيات
155 155 10 70 75 المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية
54 54 54 إحصاء وتحليل المعلومات المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات
170 170 20 55 95 اتصالات المدرسة العليا للمواصلات بتونس
130 25 25 إنتاج نباتي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
15 15 حماية النباتات
15 15 إنتاج حيواني
15 15 اقتصاد فلاحي
25 25 هندسة ريفية، مياه وغابات
20 20 صناعات غذائية
15 15 صيد بحري
40 40 4 3 19 14 الصناعات الغذائية المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
125 60 45 15 هندسة مائية وتهيئة المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
65 40 25 هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية
40 40 40 إنتاج حيواني وعلفي المدرسة العليا للفلاحة بماطر
60 30 22 8 اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
30 21 5 4 إنتاج فلاحي
40 40 40 علوم فلاحية المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
70 25 25 بستنة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
15 15 إنتاج حيواني
15 15 تهيئة الفضاءات
15 15 هندسة أنظمة البستنة
54 54 8 12 34 تكنولوجيات متقدمة المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة
ببرج السدرية
85 33 10 18 5 هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
26 4 12 10 هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة
26 16 10 هندسة الكهروميكانيكية
3141 3141 424 606 741 1370 الجملـة
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصـوص عليها بالفصـل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 والمتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يجب أن ترسل ملفات الترشح إلى:
ـ الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية - نهج القدس، 2098 رادس المدينة- بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) والفقرة (ج) من النقطة (1) من الفصـل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
ـ المؤسسات الأصلية بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفـقـرة (أ) من النقطة (1) والنقطة (2) من الفصل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
حدّد التاريخ الأقصى لإيداع الملفات يوم الجمعة 21 أفريل 2017 بالنسبة إلى جميع المترشحين.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الآجال المحدّدة.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بمراكز الامتحان التالية :
المركز العنوان
1 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 2، نهج جواهر لال نهرو، 1089 مونفلوري، تونس
2 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ص. ب. 51 ، 2070 المرسى
3 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المركب الجامعي بالمنار، ص.ب 244، 2092 المنار II
4 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات المركب الجامعي، 2092 تونس المنار II
5 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 7021 جرزونة، بنزرت
6 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل المرازقة، 8000 نابل
7 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 49 شارع 13 أوت، شطرانة 2، سكرة 2036
8 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 9 نهج الدكتور السافي، تونس 1006
9 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة نهج لمين العباسي، 4011 حمام سوسة
10 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان شارع أسد ابن الفرات، 3100 القيروان
11 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير نهج ابن الجزار، 5019 المنستير
12 كلية العلوم بالمنستير شارع البيئة، 5000 المنستير
13 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية سيدي مسعود، 5111 هيبون، المهدية
14 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 0.5، ص.ب 1172 صفاقس 3000
15 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة سيدي أحمد زروق، 2112 قفصة
16 كلية العلوم بصفاقس طريق سكرة، كم 3.5 ص.ب. 1171 صفاقس 3018
17 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس طريق مدنين، 6072 زريق قابس
18 مركز باريس (البعثة الجامعية والتربوية) 9، نهج مونتيرا، 75012 باريس
19 مركز نواكشوط (سفارة تونس بموريطانيا) ص.ب.631 نواكشوط موريطانيا
يجتاز المترشحون المسجلون خلال السنة الجامعية 2016-2017 بمؤسسة توجد بنفس المدينة التي يوجد بها أحد مراكز الامتحان السبعة عشر (17) الأوائل المشار إليها بهذا الفصل وجوبا الاختبارات بذلك المركز.
يجب على بقية المترشحين أن يذكروا ببطاقة ترشحهم مركز الامتحان الذي يختارونه، إلا أن كتابة المناظرات ليست ملزمة باحترام هذا الاختيار إلا في حدود الإمكان.
ولا يمكن للمترشحين أن يطالبوا كتابة المناظرات بأن توفر لهم المبيت.
الفصل 6 ـ تضبط مدة الاختبارات للمناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب الجدول الآتي :
اليوم الساعة
(بتوقيت تونس) مناظرة الرياضيات والفيزيـاء
(ر.ف) مناظرة الفيزياء والكيميـاء
(ف.ك) مناظرة
التكنولوجيا
(ت) مناظرة البيولوجيا والجيولوجيـا
(ب.ج)
الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة
الخميس 25 ماي 2017 س 8 رياضيات I 4 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات 3 س
س 14 أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س
الجمعة 26 ماي 2017 س 8 كيمياء 2 س كيمياء 3 س كيمياء 2 س كيمياء 3 س
س 14 إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س
الاثنين 29 ماي 2017 س 8 فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 3 س
س 14 فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س
الثلاثاء 30 ماي 2017 س 8 علــوم وتقنيـات المهندس 3 س علــوم وتقنيـات المهندس 3 س علــوم وتقنيـات المهندس 5 س بيوكيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة 2 س
س 12 - - - - - - بيولوجيا نباتية، علم النبات، فيزيولوجيا نباتية 2 س
الأربعاء 31 ماي 2017 س 8 رياضيات II 3 س - - بيولوجيا حيوانية، علم الحيوان، فيزيولوجيا حيوانية 2 س
س 12 - - - - - - جيولوجيا 2 س
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القرار المؤرخ في 16 فيفري 2016،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المـؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعـنوان السنـة الجامـعية 2017-2018 أربع (4) مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).
حدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم الخميس 25 ماي 2017 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي:
العدد الجملي الجملـة مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا مناظرة التكنولوجيا مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة الرياضيات والفيزياء الشـعــبة الـمـؤســسة
358 54 10 5 39 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
59 17 10 32 هندسة ميكانيكية
59 4 14 41 هندسة صناعية
54 7 12 35 هندسة مدنية
24 1 1 22 نمذجة من أجل الصناعة والخدمات
18 6 6 6 هندسة مائية ومحيط
18 1 2 15 تقنيات متقدمة
36 4 2 30 اتصالات
36 4 2 30 إعلامية
60 40 7 4 29 هندسة صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
20 13 3 4 هندسة ميكانيكية
175 59 20 15 24 إلكترونيك صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
39 20 5 14 ميكاترونيك
39 10 29 إعلامية صناعية
19 6 5 8 هندسة الإنتاجية
19 5 14 هندسة الاتصالات المحمولة
224 56 16 19 21 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير
56 6 20 30 هندسة الطاقة
56 34 4 18 هندسة ميكانيكية
56 11 25 20 هندسة النسيج
352 72 18 18 36 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
72 35 10 27 هندسة كهروميكانيكية
52 15 25 12 هندسة المواد
68 6 12 50 هندسة إعلامية
28 28 هندسة بيولوجية
24 24 جيولوجيا الموارد ومحيط
36 9 9 18 هندسة مدنية
170 45 10 25 10 هندسة كهربائية آلية المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
15 15 هندسة ميكانيكية
35 14 11 10 هندسة مدنية
45 10 25 10 هندسة كيميائية أساليب
30 5 5 20 هندسة الاتصالات والشبكات
130 55 10 10 35 إعــلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات
25 10 10 5 كيمياء تحليلية وأدواتية
25 8 9 8 إلكترونيك
25 25 علوم جيولوجية
200 54 20 16 18 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس
46 22 24 هندسة ميكانيكية
30 4 14 12 هندسة مدنية
24 4 7 13 هندسة صناعية
18 6 12 الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة
28 12 16 إعلامية
234 54 9 15 30 هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيكية المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
90 39 17 34 ميكاترونيك
90 5 25 60 إعلامية
165 55 7 16 32 هندسة الاتصالات المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس
55 15 20 20 هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات
55 18 19 18 هندسة الإعلامية الصناعية
50 50 5 15 30 إعلامية المدرسة التونسية للتقنيات
155 155 10 70 75 المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية
54 54 54 إحصاء وتحليل المعلومات المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات
170 170 20 55 95 اتصالات المدرسة العليا للمواصلات بتونس
130 25 25 إنتاج نباتي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
15 15 حماية النباتات
15 15 إنتاج حيواني
15 15 اقتصاد فلاحي
25 25 هندسة ريفية، مياه وغابات
20 20 صناعات غذائية
15 15 صيد بحري
40 40 4 3 19 14 الصناعات الغذائية المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
125 60 45 15 هندسة مائية وتهيئة المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
65 40 25 هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية
40 40 40 إنتاج حيواني وعلفي المدرسة العليا للفلاحة بماطر
60 30 22 8 اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
30 21 5 4 إنتاج فلاحي
40 40 40 علوم فلاحية المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
70 25 25 بستنة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
15 15 إنتاج حيواني
15 15 تهيئة الفضاءات
15 15 هندسة أنظمة البستنة
54 54 8 12 34 تكنولوجيات متقدمة المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة
ببرج السدرية
85 33 10 18 5 هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
26 4 12 10 هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة
26 16 10 هندسة الكهروميكانيكية
3141 3141 424 606 741 1370 الجملـة
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصـوص عليها بالفصـل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 والمتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يجب أن ترسل ملفات الترشح إلى:
ـ الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية - نهج القدس، 2098 رادس المدينة- بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) والفقرة (ج) من النقطة (1) من الفصـل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
ـ المؤسسات الأصلية بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفـقـرة (أ) من النقطة (1) والنقطة (2) من الفصل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
حدّد التاريخ الأقصى لإيداع الملفات يوم الجمعة 21 أفريل 2017 بالنسبة إلى جميع المترشحين.
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الآجال المحدّدة.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بمراكز الامتحان التالية :
المركز العنوان
1 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 2، نهج جواهر لال نهرو، 1089 مونفلوري، تونس
2 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ص. ب. 51 ، 2070 المرسى
3 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المركب الجامعي بالمنار، ص.ب 244، 2092 المنار II
4 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات المركب الجامعي، 2092 تونس المنار II
5 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 7021 جرزونة، بنزرت
6 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل المرازقة، 8000 نابل
7 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 49 شارع 13 أوت، شطرانة 2، سكرة 2036
8 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 9 نهج الدكتور السافي، تونس 1006
9 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة نهج لمين العباسي، 4011 حمام سوسة
10 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان شارع أسد ابن الفرات، 3100 القيروان
11 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير نهج ابن الجزار، 5019 المنستير
12 كلية العلوم بالمنستير شارع البيئة، 5000 المنستير
13 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية سيدي مسعود، 5111 هيبون، المهدية
14 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 0.5، ص.ب 1172 صفاقس 3000
15 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة سيدي أحمد زروق، 2112 قفصة
16 كلية العلوم بصفاقس طريق سكرة، كم 3.5 ص.ب. 1171 صفاقس 3018
17 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس طريق مدنين، 6072 زريق قابس
18 مركز باريس (البعثة الجامعية والتربوية) 9، نهج مونتيرا، 75012 باريس
19 مركز نواكشوط (سفارة تونس بموريطانيا) ص.ب.631 نواكشوط موريطانيا
يجتاز المترشحون المسجلون خلال السنة الجامعية 2016-2017 بمؤسسة توجد بنفس المدينة التي يوجد بها أحد مراكز الامتحان السبعة عشر (17) الأوائل المشار إليها بهذا الفصل وجوبا الاختبارات بذلك المركز.
يجب على بقية المترشحين أن يذكروا ببطاقة ترشحهم مركز الامتحان الذي يختارونه، إلا أن كتابة المناظرات ليست ملزمة باحترام هذا الاختيار إلا في حدود الإمكان.
ولا يمكن للمترشحين أن يطالبوا كتابة المناظرات بأن توفر لهم المبيت.
الفصل 6 ـ تضبط مدة الاختبارات للمناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب الجدول الآتي :
اليوم الساعة
(بتوقيت تونس) مناظرة الرياضيات والفيزيـاء
(ر.ف) مناظرة الفيزياء والكيميـاء
(ف.ك) مناظرة
التكنولوجيا
(ت) مناظرة البيولوجيا والجيولوجيـا
(ب.ج)
الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة
الخميس 25 ماي 2017 س 8 رياضيات I 4 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات 3 س
س 14 أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س
الجمعة 26 ماي 2017 س 8 كيمياء 2 س كيمياء 3 س كيمياء 2 س كيمياء 3 س
س 14 إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س
الاثنين 29 ماي 2017 س 8 فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 3 س
س 14 فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س
الثلاثاء 30 ماي 2017 س 8 علــوم وتقنيـات المهندس 3 س علــوم وتقنيـات المهندس 3 س علــوم وتقنيـات المهندس 5 س بيوكيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة 2 س
س 12 - - - - - - بيولوجيا نباتية، علم النبات، فيزيولوجيا نباتية 2 س
الأربعاء 31 ماي 2017 س 8 رياضيات II 3 س - - بيولوجيا حيوانية، علم الحيوان، فيزيولوجيا حيوانية 2 س
س 12 - - - - - - جيولوجيا 2 س
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون