Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 9 mai 2017, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 ماي 2017.
كلفت السيدة إيمان المنصوري، مسير في الرياضة، بمهام رئيس وحدة متابعة العمل في مجال الطب وعلوم الرياضة بالهياكل الرياضية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟