Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 mai 2017, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلفت السيدة عائشة بن سعيد حرم الدالي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بحمام الأنف بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة عائشة بن سعيد حرم الدالي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بحمام الأنف بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون