Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 avril 2017, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2017.
كلفت السيدة روضة كمون حرم كعنيش، مستشار ثقافي رئيس، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة روضة كمون حرم كعنيش، مستشار ثقافي رئيس، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون