Décret gouvernemental n° 2017-671 du 28 avril 2017, portant création de l'agence de formation dans les métiers du tourisme et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1971 وخاصّة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 787 لسنة 1976 المؤرخ في 4 سبتمبر 1976 المتعلق بالتكوين في قطاع النزل والسياحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 1976 المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط مشمولات وأساليب تسيير الديوان القومي التونسي للسياحة المنقح والمتمم بالأمر عدد 930 لسنة 1983 المؤرخ في 13 أكتوبر 1983 والأمر عدد 89 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جانفي 1986،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1921 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1954 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالديوان الوطني التونسي للسياحة،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وكالة التكوين في مهن السياحة وهي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية وتخضع للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالمنشآت والمؤسسات العمومية.
تخضع الوكالة للإشراف البيداغوجي المشترك بين الوزارة المكلفة بالسياحة والوزارة المكلفة بالتكوين المهني وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
عين مقر الوكالة بتونس العاصمة.
الفصل 2 ـ تعتبر وكالة التكوين في مهن السياحة هيكل تصور وتسيير ومساندة للتكوين المهني في مجال السياحة.
الفصل 3 ـ تضطلع وكالة التكوين في مهن السياحة خاصّة بالمهام التالية :
1 ـ تشخيص حاجيات قطاع السياحة من الموارد البشرية ووضع الخطط الكفيلة بتوفيرها.
2 ـ تصور وإعداد وتنفيذ برامج التكوين الأساسي وبرامج التدريب المهني وبرامج التكوين المستمر وبرامج التكوين التكميلي وبرامج التأهيل قصد الإدماج المهني وبرامج تكوين المكونين المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجيات والخطط المعتمدة في المجال.
3 ـ تسيير وتنسيق وتطوير الأنشطة المتعلّقة بالتكوين في قطاع السياحة وذلك من خلال البحث والإنتاج في المجالين البيداغوجي والمهني والسهر على رصد واستكشاف التوجهات الجديدة في مجال التجديد البيداغوجي.
4 ـ العمل على تلبية طلبات تكوين اليد العاملة المؤهلة وذلك في إطار التوجهات التي تضبطها سلطة الإشراف.
5 ـ المساندة الفنية والبيداغوجية للهياكل العمومية والمهنية المتدخلة في المجال.
6 ـ القيام، وبصفة دورية، بتقييم مختلف الأنشطة والبرامج التكوينية بمختلف أصنافها التي تتم داخل مؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة لها.
7 ـ العمل على تحديث وتحيين مناهج التكوين المهني وملاءمتها مع متطلبات التكوين في مجال السياحة.
8 ـ ضبط مقاييس اختيار وتقييم الكفاءات للتكوين بمؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة لها وإعداد برامج تكوين المكونين والسهر على ملاءمتها للمناهج البيداغوجية للتكوين.
9 ـ وضع وتنفيذ برنامج التعاون الدولي في مجال التكوين في مهن السياحة للاستفادة من التجارب الرائدة في المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
10 ـ تصور ووضع برامج اتصالية للتعريف بالخدمات التكوينية المسداة من قبل مؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة لها.
11 ـ إعداد الأطر القانونية لإبرام اتفاقيات شراكة مع الدول الأجنبية في مجال التكوين السياحي.
12 ـ تأمين خدمات التكوين وتوظيف الكفاءات التونسية الكفيلة بتنفيذ برامج تدريب وتكوين لفائدة إطارات البلدان الأخرى العاملة بالمجال السياحي.
13 ـ تأمين منظومة يقظة لمتابعة ورصد التطورات والمستجدات الحاصلة في المجال على الصعيدين الوطني والدولي وذلك لتطوير وتحيين نشاط الوكالة.
14 ـ تنفيذ كل ما يوكل إليها من قبل سلطة الإشراف في مجال اختصاصها.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 4 ـ تشتمل وكالة التكوين في مهن السياحة على:
ـ المدير العام.
ـ مجلس المؤسسة.
ـ المجلس البيداغوجي.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 5 ـ يسيّر وكالة التكوين في مهن السياحة مدير عام تتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة.
الفصل 6 ـ يتولى المدير العام إدارة الوكالة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
ـ ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة.
ـ رئاسة مجلس المؤسسة.
ـ تمثيل الوكالة لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية.
ـ إعداد جدول أعمال مجلس المؤسسة.
ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ وضع ومتابعة تنفيذ برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام الوكالة.
ـ ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف.
ـ ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف للوكالة وطرق تمويل مشاريع الاستثمار.
ـ ضبط القوائم المالية.
ـ اقتراح تنظيم مصالح الوكالة والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الوكالة.
ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان الوكالة ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بنشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ إعداد تقارير دورية حول نشاط الوكالة والمؤسسات الفرعية التابعة لها وعرضها على سلطة الإشراف.
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 7 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أنّ العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي تقوم بها المؤسسة في إطار مهمتها تمضى وجوبا من قبل المدير العام.
ولا يمكن أن يشمل التفويض ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المؤسسة.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 8 ـ يتولى مجلس مؤسسة وكالة التكوين في مهن السياحة دراسة وإبداء الرأي في :
ـ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.
ـ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.
ـ القوائم المالية.
ـ تنظيم مصالح الوكالة ومؤسساتها الفرعية والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم.
ـ الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الوكالة.
ـ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الوكالة.
ـ إحداث مؤسسات التكوين المهني الفرعية.
ـ المصادقة على نشاط الوكالة للسنة المنقضية.
وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.
الفصل 9 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ عن الديوان الوطني التونسي للسياحة،
ـ عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
ـ عن الجامعة التونسية للنزل،
ـ عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة،
ـ عن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين على أقصى تقدير باقتراح من الأطراف المعنية.
ويمكن للمدير العام دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 10 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى الوزارة المكلفة بالسياحة.
ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها الوكالة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على الوكالة، وتـدون هذه الملاحظـات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 11 ـ يتم إعداد محاضر مجلس المؤسسة في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويودع بالمقر الاجتماعي للوكالة.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالسياحة للبت فيها.
تعهد كتابة مجلس المؤسسة لأحد إطارات الوكالة يعينه المدير العام.
الفصل 12 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس مؤسسة الوكالة:
ـ متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة.
ـ متابعة سير الوكالة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للوكالة.
ـ متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز
أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمنظّمة للصفقات العمومية.
ـ التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعين مدّ أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
ـ التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.
ـ الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الجاري بها العمل.
ـ برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه.
ـ برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 13 ـ يتم عرض الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
وتعرض التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 19 و23 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالسياحة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس.
القسم الثالث
المجلس البيداغوجي
الفصل 15 ـ يساعد المدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة مجلس ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل البيداغوجية والتكوينية ذات الصلة باختصاص الوكالة. ويكلف المجلس البيداغوجي خاصة بـ :
ـ النظر في البرامج البيداغوجية والتكوينية المندرجة ضمن مجالات نشاط الوكالة ومتابعتها وتقييمها،
ـ العمل على تدعيم مشاركة مهنيي قطاع السياحة في تصور وتنفيذ وتقييم برامج تطوير قطاع التكوين في مجال السياحة.
ـ تقديم التوصيات والاقتراحات الرامية إلى النهوض بقطاع التكوين في مجال السياحة.
ـ المساهمة في تصور السياسة العامة للوكالة وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسين نجاعتها في قطاع التكوين في مجال السياحة،
ـ دراسة واقتراح برامج التعاون في المجالات البيداغوجية والتكوينية مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط الوكالة وطنيا ودوليا،
ـ النظر في كل مسألة متصلة بالميادين البيداغوجية والتكوينية تعرض عليه من قبل المدير العام للوكالة أو سلطة الإشراف،
يتولى المجلس البيداغوجي إعداد سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للوكالة وإلى سلطة الإشراف.
ويمكن للمجلس البيداغوجي أن يقترح إحداث لجان فنية متخصصة تتولّى الدرس وإبداء الرأي في مسائل محددة تدخل في مجال اختصاصه.
الفصل 16 ـ يتركب المجلس البيداغوجي برئاسة المدير العام للوكالة من :
1 ـ أعضاء بصفتهم تلك :
ـ المديرون العامون للإدارات العامة بالوزارة المكلفة بالسياحة وبالمؤسسات تحت إشرافها ذات الصلة بنشاط الوكالة،
ـ مديري مؤسسات التكوين الفرعية التابعة للوكالة.
2 ـ أعضاء معينون بقرار من الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية:
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
ـ عن الوكالة التونسية للتكوين المهني،
ـ عن الإتحاد العام التونسي للشغل،
ـ عن الجامعة التونسية للنزل،
ـ عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة،
ـ عن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية.
كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات البيداغوجية والتكوينية والمهنية لحضور اجتماعات المجلس لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 17 ـ تدوم نيابة الأعضاء المعينين ثلاث سنوات مرة واحدة.
الفصل 18 ـ يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجلس ويقدم عشرين (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالسياحة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
ولا يمكن للمجلس أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يتولى أحد إطارات الوكالة مهمة كتابة المجلس البيداغوجي.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 19 ـ يضبط مدير عام الوكالة الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها على أقصى تقدير موفى شهر أوت من كل سنة.
كما يضبط المدير العام تقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كلّ سنة.
الفصل 20 ـ تشتمل ميزانية التصرف على الموارد والنفقات التالية:
أ ـ الموارد:
ـ المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للوكالة،
ـ مداخيل الممتلكات أو الخدمات التي تسديها الوكالة،
ـ المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل والتأمين،
ـ المنح التي يوفرها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون
أو غيرهم من الهيئات،
- الوصايا والهبات.
ب ـ النفقات:
ـ مصاريف تسيير الوكالة،
ـ نفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات الأخرى،
ـ تكاليف المبرمة ومبالغ استهلاك قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة.
الفصل 21 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية:
أ ـ الموارد:
ـ المنح التي تسندها الدولة عند الاقتضاء،
- القروض،
ـ المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب ـ النفقات:
ـ مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،
ـ مصاريف تجديد التجهيزات،
ـ المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،
ـ مصاريف الدراسات والتجارب.
الفصل 22 ـ تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالسياحة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 23 ـ تمسك حسابية وكالة التكوين في مهن السياحة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدئ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط المدير العام للوكالة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء يقدّمه مراجع الحسابات في الغرض.
ويجب على الوكالة أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقتها الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الفصل 24 ـ يمكن لوكالة التكوين في مهن السياحة أن تبرم قروضا بترخيص من سلطة الإشراف.
الفصل 25 ـ يمكن لوكالة التكوين في مهن السياحة أن تبرم اتفاقيات في نطاق المهام الموكولة إليها تتولى بمقتضاها تقديم خدمات بمقابل لفائدة الغير أو القيام بعمليات تكوينية عن طريق المناولة لدى مؤسسات تكوينية مختصة أخرى أو لدى الشركات وتخضع هذه الاتفاقيات للقانون التجاري.
وتعتبر الموارد المتأتية من الخدمات التي تسديها الوكالة بمقتضى الاتفاقيات المذكورة من جملة مواردها الذاتية.
الباب الرابع
مؤسسات التكوين المهني الفرعية
الفصل 26 ـ يجرى التكوين الذي تضطلع به الوكالة بمؤسسات تكوين مهني فرعية تابعة لها.
يتم إحداث مؤسسات التكوين المهني الفرعية بمقتضى مقرر من المدير العام للوكالة وذلك بعد عرضه على مجلس مؤسسة الوكالة ومصادقة سلطة الإشراف وبعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
القسم الأول
التنظيم الإداري
الفصل 27 ـ تشتمل مؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة للوكالة على مراكز التكوين السياحي التابعة للديوان الوطني التونسي للسياحة.
وتشتمل مؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة للوكالة على الهياكل التالية:
ـ المدير،
ـ المجلس الاستشاري،
ـ المجلس البيداغوجي،
ـ المنسق التقني،
ـ مجلس التأديب.
أ ـ المدير
الفصل 28 ـ يسيّر مؤسسات التكوين المهني الفرعية مديرون يتمّ تعيينهم بمقرر من المدير العام للوكالة بعد مصادقة سلطة الإشراف.
الفصل 29 ـ يسهر المدير على حسن سير مؤسسة التكوين المهني الفرعية بحسب الجاري بها العمل. وهو مكلف خاصة بما يلي:
ـ التنظيم البيداغوجي لمؤسسة التكوين والعمل على التوزيع المحكم لعمل المكونين والمتربصين.
ـ تأطير المكونين العاملين بمؤسسة التكوين وتوجيههم،
ـ رئاسة المجلس الاستشاري والمجلس البيداغوجي ومجلس التأديب وإحالة مداولاتها على الإدارة العامة للوكالة،
ـ تنظيم مجموعات للدراسات والبحوث البيداغوجية وتسيير أعمالها وتقييم نتائجها،
ـ تنظيم التربصات التطبيقية بالمنشآت لفائدة المتربصين ومراقبة سيرها،
ـ المحافظة على النظام داخل مؤسسة التكوين،
ـ إرساء علاقات وثيقة ومستمرة بين مؤسسة التكوين والمنشآت والقيام بكل ما من شأنه أن يساهم في إشعاع المؤسسة بالجهة ولدى المؤسسات الخاصة العاملة في مجال السياحة،
ـ التصرف الإداري والمالي لمؤسسة التكوين،
ـ إعداد مشروع ميزانية مؤسسة التكوين وعرضه على المجلس الاستشاري لإبداء الرأي،
ـ إعداد تقارير دورية حول أنشطة مؤسسة التكوين وعرضها على الإدارة العامة للوكالة.
ب ـ المجلس الاستشاري
الفصل 30 ـ ينظر المجلس الاستشاري في كل المسائل المتعلقة بأنشطة مؤسسة التكوين المهني الفرعية التابعة للوكالة ويبدي رأيه خاصة فيما يلي:
ـ الأهداف والبرامج التكوينية وكذلك كيفية إنجازها،
ـ إحداث المسالك التكوينية أو تطويرها أو تغييرها،
ـ مشروع ميزانية مؤسسة التكوين.
يتركب المجلس الاستشاري من :
ـ المدير : رئيس،
ـ ثلاثة ممثلين عن المكونين يتم اختيارهم من قبل المجلس البيداغوجي،
ـ ثلاثة ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للمطاعم السياحية بالجهة،
ـ المنسق التقني: مقرر.
يتم أعضاء المجلس الاستشاري بمقرر من المدير العام للوكالة باقتراح من مدير مؤسسة التكوين المهني الفرعية.
يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وتصدر آراء واقتراحات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
ج ـ المجلس البيداغوجي
الفصل 31 ـ يبت المجلس البيداغوجي في المسائل المتعلقة بتنظيم وسير وتقييم التكوين الذي تضطلع به مؤسسة التكوين المهني الفرعية. ويقترح كل التدابير التي من شأنها أن تحسّن ظروف السلامة وصيانة التجهيزات وحفظ النظام داخل مؤسسة التكوين ويبدي رأيه حول جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير.
يتركب المجلس البيداغوجي على النحو التالي:
ـ المدير: رئيس
ـ المكونون
ـ المنسق التقني: مقرر.
وتصدر آراء واقتراحات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 32 ـ يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه مرّة كلّ ثلاثة (3) أشهر، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجلس ويقدّم خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى المدير العام للوكالة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتمّ تدارسها من قبل المجلس.
د ـ المنسق التقني
الفصل 33 ـ يساعد المدير منسق تقني مكلف خاصة بالسهر على تنظيم وتنسيق وتقييم الأنشطة التقنية والبيداغوجية لمؤسسة التكوين المهني الفرعية.
هـ ـ مجلس التأديب
الفصل 34 ـ ينظر مجلس التأديب لمؤسسة التكوين المهني الفرعية في كلّ الإخلالات بالنظام الداخلي وبالتراتيب الجاري بها العمل داخل المؤسسة والتي يقترفها المتكونون المنتمون لها، وفي الإخلالات المرتكبة من قبلهم سواء داخل مؤسسات التكوين المماثلة أو مؤسسات التربّص المتواجدين بها.
كما ينظر مجلس التأديب في المخالفات المرتكبة من قبل:
ـ المتكونين المترشحين للامتحانات والمناظرات التي تنظّم بمؤسسة التكوين المهني الفرعية والذين يرتكبون خطأ ما أثناء امتحان أو مناظرة أو بمناسبتهما.
ـ الأشخاص الذين يمكن أن ينسب إليهم قبل ترسيمهم بمؤسسة التكوين المهني الفرعية خطأ بمناسبة قيامهم بالترسيم بالمؤسسة.
تكون التتبعات التأديبية أمام مجلس التأديب من أجل المخالفات المذكورة أعلاه مستقلة عن التتبعات العدلية المستوجبة بمقتضى قوانين الحق العام.
الفصل 35 ـ يتركب مجلس التأديب على النحو التالي:
ـ مدير مؤسسة التكوين الفرعية: رئيس،
ـ ثلاثة ممثلين عن المكونين يتم اختيارهم من قبل المجلس البيداغوجي،
ـ المنسق التقني بصفته مقرّرا للمجلس،
ـ عن المتكونين يتم انتخابه في بداية كل سنة تكوينية،
ـ عن المدير العام للوكالة.
الفصل 36 ـ يجتمع مجلس التأديب بدعوة من رئيسه.
وتدون مداولاته بمحضر جلسة يمضيه رئيسه. وتوجه نسخة من محضر الجلسة إلى المدير العام للوكالة.
لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا بحضور نصف أعضائه على الأقلّ. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم جلسة ثانية في ظرف خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاده للمرّة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتّخذ مجلس التأديب قراراته بالتصويت، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وفي كلّ الحالات يجب أن يجتمع مجلس التأديب في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ارتكاب الخطأ
أو اكتشافه أو من تاريخ اتخاذ الإجراء الإداري بالمنع من الدخول للمؤسسة.
الفصل 37 ـ في حال عدم اتخاذ مدير مؤسسة التكوين المهني الفرعية لإجراء تأديبي في الإبّان في حقّ المتكوّن المخالف، يتولّى المدير العامّ للوكالة إحالته على مجلس التأديب.
الفصل 38 ـ تتمثل العقوبات التي يمكن لمجلس التأديب اتخاذها فيما يلي:
ـ العقوبات من الدرجة الأولى:
1 ـ الإنذار،
2 ـ التوبيخ،
3 ـ الرفت لمدة لا تتجاوز 3 أيام.
ـ العقوبات من الدرجة الثانية:
1 ـ الرفت لمدة أقصاها 3 أشهر،
2 ـ الحرمان من المشاركة في دورة واحدة من دورات الامتحان،
3 ـ الحرمان المؤقت من التسجيل بالمؤسسة لمدّة سنة تكوينية،
4 ـ الرفت من المبيت.
ـ العقوبات من الدرجة الثالثة:
1 ـ الرّفت النهائي من مؤسسة التكوين المهني الفرعية،
2 ـ الرفت النهائي من كلّ مؤسسات التكوين المهني الفرعية.
تكون العقوبات التي يوجهها مجلس التأديب نافذة المفعول باستثناء العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة.
لا تصبح العقوبات من الدرجة الثانية نافذة المفعول إلا بعد مصادقة المدير العام للوكالة الذي يمكنه إقرارها أو الحطّ منها.
ولا تصبح العقوبات من الدرجة الثالثة نافذة المفعول إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالسياحة الذي يمكنه إقرارها أو الحطّ منها.
الفصل 39 ـ يمكن للمدير العام للوكالة أو لمدير مؤسسة التكوين المهني الفرعية توجيه إحدى العقوبات من الدرجة الأولى إلى المتكون المعني بعد سماعه دون إحالته على مجلس التأديب.
الفصل40 ـ يمكن لمدير مؤسسة التكوين المهني الفرعية اتخاذ قرار في المنع من دخول المباني التابعة للمؤسسة التكوينية وذلك في شأن كلّ متكوّن أحيل على مجلس التأديب إلى حين تاريخ مثوله أمامه أو كلّ شخص لا ينتمي للمؤسسة المذكورة.
الفصل 41 ـ يتمتّع المتكون بجميع حقوق الدفاع المخوّلة قانونا قبل توجيه العقوبات التأديبية ضدّه وله الحقّ في الاطلاع على جميع الوثائق المكوّنة لملفّه التأديبي كما يمكنه الاستعانة بمن يراه لدى مثوله أمام المجلس للدفاع عنه.
وفي كلّ الحالات، يتعيّن دعوته في أجل أدناه عشرة (10) أيّام قبل اجتماع مجلس التأديب بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المذكور بوثائق التسجيل تبيّن الأفعال المنسوبة إليه، وذلك للاستماع إليه والرّدّ على ما نسب إليه قبل اتخاذ التأديبية ضدّه.
القسم الثاني
التنظيم المالي
الفصل 42 ـ يعد المدير مشروع ميزانية مؤسسة التكوين المهني الفرعية ويعرضه بعد إبداء الرأي فيه من قبل المجلس الاستشاري على الإدارة العامة للوكالة.
وتتضمن تقديرات الموارد والمصاريف المتعلقة بالسير العادي لمؤسسة التكوين المهني الفرعية وبإنجاز برنامج استثماراتها.
الفصل 43 ـ تشتمل موارد مؤسسة التكوين المهني الفرعية على ما يلي:
ـ منح الاستغلال التي تسندها الوكالة،
ـ المقابيض الحاصلة بعنوان معاليم الترسيم والإقامة والأكل،
ـ الهبات والوصايا،
ـ الموارد المتأتية من الخدمات التي تسديها المؤسسة ومن بيع منتوجاتها،
الفصل 44 ـ تشتمل المصاريف على ما يلي:
1ـ المصاريف المتعلقة بتسيير مؤسسة التكوين المهني الفرعية وإنجاز المهمة المناطة بعهدتها.
2ـ مصاريف الاستثمار.
الباب الخامس
إشراف الدولة
الفصل 45 ـ يتمثل الإشراف على وكالة التكوين في مهن السياحة في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلّفة بالسياحة للصلاحيات التالية:
ـ متابعة عمليات التصرف والتسيير للمؤسسة خاصّة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها وتماشيها مع التوجهات العامة للدولة في ميدان نشاط المؤسسة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف.
ـ المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.
ـ المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها.
ـ المصادقة على القوائم المالية.
ـ المصادقة على محاضر مجلس المؤسسة.
ـ المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور.
ـ المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالسياحة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 46 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالسياحة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة بـ :
ـ النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة.
ـ جدول تصنيف الخطط.
ـ نظام التأجير.
ـ الهيكل التنظيمي.
ـ شروط التسمية في الخطط الوظيفية.
ـ
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
ـ الزيادات في الأجور.
ـ ترتيب المؤسسة.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على الوكالة موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 47 ـ تمدّ وكالة التكوين في مهن السياحة الوزارة المكلّفة بالسياحة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية:
ـ عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها.
ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار.
ـ القوائم المالية.
ـ تقارير النشاط السنويّة.
ـ تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية.
ـ محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ـ كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر.
ـ بيانات خصوصية.
يتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 48 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالسياحة في الآجال التالية:
ـ في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عـدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف.
ـ قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف.
ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ـ وفي ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عـدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالسياحة والمدير العام للوكالة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة.
الفصل 49 ـ تمد الوكالة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية:
ـ عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
ـ تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ـ كشوف عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر، وذلك في أجل خمسة عشـر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 50 ـ تمدّ الوكالة الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 51 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 47 من هذا الأمر الحكومي تمد الوكالة رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
ـ البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.
ـ البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
ـ البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجداول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور والموازنة الاجتماعية.
الفصل 52 ـ يعيّن لدى وكالة التكوين في مهن السياحة مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب السادس
أحكام مختلفة
الفصل 53 ـ تنقل أملاك الديوان الوطني التونسي للسياحة ذات العلاقة بمجال التكوين إلى وكالة التكوين في مهن السياحة.
تتولى
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
تتركب اللجنة الفنية من ممثلين عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والديوان الوطني التونسي للسياحة.
الفصل 54 ـ ينقل إلى وكالة التكوين في مهن السياحة أعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة العاملين في مجال التكوين والعاملين بمدارس ومراكز التكوين السياحي.
ويحتفظ هؤلاء الأعوان في وضعيتهم الجديدة بحقوقهم المكتسبة.
وتضبط قائمة هؤلاء الأعوان من قبل
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
الفصل 55 ـ في صورة حل وكالة التكوين في مهن السياحة ترجع أملاكها للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 56 ـ وزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزيرة المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التكوين المهني والتشغيل
عماد الحمامي
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
يوسف الشاهد