Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 11 mai 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 ماي 2017.
كلفت السيدة أحلام الحباشي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط وإعداد البيانات للمجالس المحلية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلفت السيدة أحلام الحباشي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط وإعداد البيانات للمجالس المحلية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون