Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 mai 2017, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 ماي 2017.
كلف السيد عبد القادر دمق، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟