Arrêté de la ministre de la santé du 15 mai 2017, portant nomination d'un directeur d'hôpital de circonscription.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 15 ماي 2017.
كلف السيد الأسعد الحمايدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بقربة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
كلف السيد الأسعد الحمايدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بقربة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون