أمر حكومي عدد 493 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 493 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة الفصل 19 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرخ في 31 مارس 1989 المتعلق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و 2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 494 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط أساليب تطبيق تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 582 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 أفريل 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3174 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز العلاج بماء البحر،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتفع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه المؤسسات التالية :
ـ النزل السياحية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 بـ 30 % على الأقل مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014 والتي تحافظ على كل أعوانها،
ـ المطاعم السياحية المصنفة ووكالات الأسفار صنف "أ" ومراكز العلاج بمياه البحر وبالمياه المعدنية والمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية وشركات التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 بـ 50% على الأقل مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014 والتي تحافظ على كل أعوانها.
الفصل 2 ـ يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب التكفل مستوفي للشروط المستوجبة بعنوان الفترة الممتدة من أول جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016 لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا حسب الأنموذج المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومؤشرا عليه من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا مدعم بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ويتم تمكين المؤسسة المعنية من وصل إيداع في المطلب المذكور.
الفصل 3 ـ يقصد بعبارة "كل أعوانها" المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، الأعوان العاملين لدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من ذوي التونسية القارين أو المرتبطين بعقود شغل مبرمة قبل تاريخ أول جويلية 2015 وسارية المفعول في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يتم تجديد الشغل لمدة أخرى.
وتتولى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من محافظة المؤسسة المعنية على كل أعوانها استنادا إلى التصاريح بالأجور المودعة خلال الثلاثية الثانية لسنة 2015. وتتولى تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا التحقق من وضعية الأعوان المنتدبين في إطار عقود شغل محددة المدة.
الفصل 4 ـ تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال توصله من قبل المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق بمطالب المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالامتياز إحالتها إلى اللجنة المذكورة أعلاه في أجل أقصاه 5 أيام.
الفصل 5 ـ يرأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ ممثلين اثنين عن وزارة المالية،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ عن الجامعة التونسية للنزل.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
الفصل 6 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وحضور ممثلي وزارة المالية وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات وتدون مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 7 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم إحالة نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى رئيس المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه الذي يتولى إعلام المؤسسة كتابيا وتسليمها لنسخة المقرر المذكور في أجل أقٌصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه له وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية كتابيا طبقا للآجال المذكورة.
الفصل 8 ـ يخضع الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه إلى احترام الشروط التالية :
ـ ألا تكون المؤسسة المعنية متوقفة عن النشاط،
ـ ألا تكون المؤسسة المعنية محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
ـ أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال المدة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان،
ـ أن تكون الوضعية للمؤسسة المعنية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز.
الفصل 9 ـ يمكن للمؤسسة المعنية التي تم رفض مطلبها طلب إعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل وتتولى اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي إعادة دراسة الملف من جديد في جميع جوانبه وبانقضاء الأجل المذكور يعد الإعلام بالرفض نهائيا.
الفصل 10 ـ يتم الاعتماد على التصاريح المودعة من قبل المؤسسات المعنية لاحتساب نسبة تراجع رقم المعاملات المحدد
بـ 30% على الأقل بالنسبة إلى النزل السياحية وبـ 50 % على الأقل بالنسبة إلى المطاعم السياحية المصنفة ووكالات الأسفار صنف "أ" ومراكز العلاج بمياه البحر وبالمياه المعدنية والمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية وشركات التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014.
الفصل 11 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى وزارة الشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية المصادقة على هذه الكشوفات وإحالتها شهريا إلى مصالح وزارة المالية.
كما تتولى مصالح تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا إعداد كل ثلاثة أشهر قصد التثبت من محافظة المؤسسة المعنية بالامتياز على كل أعوانها وذلك إلى غاية انتهاء فترة الانتفاع بالامتياز.
الفصل 12 ـ يسحب ويسترجع الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه من المنتفعين به في صورة عدم احترام أحكامه أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات. يقع سحب الامتياز واسترجاعه بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع إلى المنتفعين من طرف هذه المصالح.
الفصل 13 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
ياسين ابراهيم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
أنموذج
مطلب الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
I. بيانات خاصة بالمؤسسة :
1. اسم المؤسسة :
2. الشكل القانوني :
3. قطاع النشاط : ? نزل
? وكالة أسفار صنف "أ"
? مطعم سياحي مصنف
? مركز علاج بمياه البحر أو بالمياه المعدنية
? الصناعات التقليدية
? شركة تصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور
4 . المقر الاجتماعي :
5 . مكان الانتصاب :
6 . الممثل القانوني وصفته :
7 . المعرف الجبائي :
8 . رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
9 . الهاتف :
10 . الفاكس :
11 . البريد الالكتروني :
12 . العدد الجملي للأعوان : منهم حاملي شهادات التعليم العالي
II بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتيازات :
اسم ولقب العون رقم الانخراط عدد بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الانتداب الأجر المصرح به
تم إيداع هذا المطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ
حرر بـ .........................في ......................................
ختم المؤسسة والإمضاء
يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية :
ـ بطاقة التعريف الجبائية.
ـ انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ تثبت إيداع التصاريح التي حل أجلها في تاريخ إيداع المطلب.
ـ تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ إيداع المطلب.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة الفصل 19 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 432 لسنة 1989 المؤرخ في 31 مارس 1989 المتعلق بترتيب المطاعم السياحية،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و 2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 494 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط أساليب تطبيق تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 582 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 أفريل 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3174 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز العلاج بماء البحر،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتفع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه المؤسسات التالية :
ـ النزل السياحية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 بـ 30 % على الأقل مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014 والتي تحافظ على كل أعوانها،
ـ المطاعم السياحية المصنفة ووكالات الأسفار صنف "أ" ومراكز العلاج بمياه البحر وبالمياه المعدنية والمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية وشركات التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 بـ 50% على الأقل مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014 والتي تحافظ على كل أعوانها.
الفصل 2 ـ يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب التكفل مستوفي للشروط المستوجبة بعنوان الفترة الممتدة من أول جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016 لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا حسب الأنموذج المصاحب لهذا الأمر الحكومي ومؤشرا عليه من قبل تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا مدعم بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ويتم تمكين المؤسسة المعنية من وصل إيداع في المطلب المذكور.
الفصل 3 ـ يقصد بعبارة "كل أعوانها" المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، الأعوان العاملين لدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من ذوي التونسية القارين أو المرتبطين بعقود شغل مبرمة قبل تاريخ أول جويلية 2015 وسارية المفعول في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يتم تجديد الشغل لمدة أخرى.
وتتولى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من محافظة المؤسسة المعنية على كل أعوانها استنادا إلى التصاريح بالأجور المودعة خلال الثلاثية الثانية لسنة 2015. وتتولى تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا التحقق من وضعية الأعوان المنتدبين في إطار عقود شغل محددة المدة.
الفصل 4 ـ تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال توصله من قبل المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق بمطالب المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالامتياز إحالتها إلى اللجنة المذكورة أعلاه في أجل أقصاه 5 أيام.
الفصل 5 ـ يرأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ ممثلين اثنين عن وزارة المالية،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ عن الجامعة التونسية للنزل.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
الفصل 6 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وحضور ممثلي وزارة المالية وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات وتدون مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 7 ـ يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم إحالة نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى رئيس المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه الذي يتولى إعلام المؤسسة كتابيا وتسليمها لنسخة المقرر المذكور في أجل أقٌصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه له وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية كتابيا طبقا للآجال المذكورة.
الفصل 8 ـ يخضع الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه إلى احترام الشروط التالية :
ـ ألا تكون المؤسسة المعنية متوقفة عن النشاط،
ـ ألا تكون المؤسسة المعنية محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
ـ أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال المدة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان،
ـ أن تكون الوضعية للمؤسسة المعنية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز.
الفصل 9 ـ يمكن للمؤسسة المعنية التي تم رفض مطلبها طلب إعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل وتتولى اللجنة المحدثة وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي إعادة دراسة الملف من جديد في جميع جوانبه وبانقضاء الأجل المذكور يعد الإعلام بالرفض نهائيا.
الفصل 10 ـ يتم الاعتماد على التصاريح المودعة من قبل المؤسسات المعنية لاحتساب نسبة تراجع رقم المعاملات المحدد
بـ 30% على الأقل بالنسبة إلى النزل السياحية وبـ 50 % على الأقل بالنسبة إلى المطاعم السياحية المصنفة ووكالات الأسفار صنف "أ" ومراكز العلاج بمياه البحر وبالمياه المعدنية والمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية وشركات التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014.
الفصل 11 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى وزارة الشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية المصادقة على هذه الكشوفات وإحالتها شهريا إلى مصالح وزارة المالية.
كما تتولى مصالح تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا إعداد كل ثلاثة أشهر قصد التثبت من محافظة المؤسسة المعنية بالامتياز على كل أعوانها وذلك إلى غاية انتهاء فترة الانتفاع بالامتياز.
الفصل 12 ـ يسحب ويسترجع الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المشار إليه أعلاه من المنتفعين به في صورة عدم احترام أحكامه أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتياز يضاف إليه خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات. يقع سحب الامتياز واسترجاعه بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع إلى المنتفعين من طرف هذه المصالح.
الفصل 13 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
ياسين ابراهيم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
أنموذج
مطلب الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
I. بيانات خاصة بالمؤسسة :
1. اسم المؤسسة :
2. الشكل القانوني :
3. قطاع النشاط : ? نزل
? وكالة أسفار صنف "أ"
? مطعم سياحي مصنف
? مركز علاج بمياه البحر أو بالمياه المعدنية
? الصناعات التقليدية
? شركة تصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور
4 . المقر الاجتماعي :
5 . مكان الانتصاب :
6 . الممثل القانوني وصفته :
7 . المعرف الجبائي :
8 . رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
9 . الهاتف :
10 . الفاكس :
11 . البريد الالكتروني :
12 . العدد الجملي للأعوان : منهم حاملي شهادات التعليم العالي
II بيانات خاصة بالأعوان المعنيين بالامتيازات :
اسم ولقب العون رقم الانخراط عدد بطاقة التعريف الوطنية تاريخ الانتداب الأجر المصرح به
تم إيداع هذا المطلب لدى المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ
حرر بـ .........................في ......................................
ختم المؤسسة والإمضاء
يرفق هذا المطلب وجوبا بالوثائق التالية :
ـ بطاقة التعريف الجبائية.
ـ انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ تثبت إيداع التصاريح التي حل أجلها في تاريخ إيداع المطلب.
ـ تثبت تسوية وضعية المؤسسة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ إيداع المطلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون