أمر حكومي عدد 503 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لمتابعة تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة وبضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 503 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بإحداث وطنية لمتابعة تطبيق اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة وبضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 5 ربيع الأول 1378 (19 سبتمبر 1958) المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 26 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 769 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة وطنية لمتابعة تطبيق اتفاق تسهيل التجارة، يشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة الوطنية".
الفصل 2 ـ تتولى اللجنة الوطنية متابعة تطبيق إجراءات اتفاق تسهيل التجارة بتونس وعلى مستوى المنظمة العالمية للتجارة.
الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة الوطنية كما يلي :
الرئيس :
* وزير التجارة أو من ينوبه
الأعضاء :
* ممثلين عن رئاسة الحكومة.
* عن وزارة الشؤون الخارجية.
* عن وزارة المالية.
* عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
ٍ* عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
* عن وزارة الصحة.
* عن وزارة الصناعة.
* عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
* عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
* عن وزارة النقل.
* عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
* 3 ممثلين عن الإدارة العامة للديوانة.
* عن البنك المركزي التونسي.
* المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة.
* المدير المكلف بالنظام التجاري متعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بوزارة التجارة.
* عن الإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة.
* عن الإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات (إدارة الجودة وحماية المستهلك) بوزارة التجارة.
* عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
* عن ديوان البحرية التجارية والمواني.
* عن الشركة التونسية للشحن والترصيف.
* عن شبكة تونس للتجارة.
* عن الشركة التونسية للترقيم.
* عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
* ممثلين عن كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية.
* عن الجامعة الوطنية للتصدير.
* 3 ممثلين عن الجامعة الوطنية للنقل.
* عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
* عن الغرفة الوطنية لمستشاري التصدير.
* عن النقابة التونسية للفلاحين.
* عن هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير التجارة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ يمثل الأعضاء المشار إليهم بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي نقاط اتصال يتولون التنسيق الداخلي لدى مصالح الهيكل الذي يمثلونه بخصوص المسائل الراجعة إليه بالنظر والمدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة الوطنية.
ويمكن للأعضاء القارين باللجنة الوطنية اقتراح دعوة ممثلين عن المصالح الخصوصية التابعة للوزارات الراجعين إليها بالنظر، للمشاركة في اجتماعات اللجنة كلما استدعى الأمر ذلك.
الفصل 5 ـ تتولى اللجنة الوطنية النظر خاصة في المسائل التالية، وتقديم التوصيات بشأنها :
أولا : بخصوص تصنيف إجراءات الاتفاق ومتابعة تنفيذها :
ـ التثبت من التصنيف الأولي الذي تقترحه الهياكل المعنية لإجراءات الاتفاق ضمن كل من الفئة "ب" و"ج"، وتحديد القائمات التي سيقع إشعار المنظمة العالمية للتجارة بها في الآجال المحددة.
ـ اقتراح التعديلات القانونية اللازمة لتحقيق تطابق التشريعات الوطنية مع مقتضيات اتفاق تسهيل التجارة ومتابعة صياغتها وإنجازها.
ـ متابعة وتقييم تطبيق إجراءات الاتفاق.
ثانيا : بخصوص المساعدة الخارجية :
ـ دراسة المقترحات المقدمة من قبل الهياكل المعنية والمتصلة بتشخيص الحاجيات من المساعدات الخارجية الضرورية لتطبيق إجراءات الفئة "ج" وكذلك المتصلة بالأطراف المانحة، وببرامج التعاون المزمع طلبها.
ـ التنسيق بين مختلف الأنشطة أو برامج التعاون المطلوبة في إطار تطبيق اتفاق تسهيل التجارة وكافة برامج التعاون الأخرى الممنوحة في المجالات ذات العلاقة بتسهيل التجارة.
ـ متابعة برامج التعاون الخارجي لتطبيق إجراءات الاتفاق ونتائج تقييمها.
ثالثا : بخصوص مشاغل القطاع الخاص :
ـ النظر في اهتمامات المصدرين فيما يتعلق بتطبيق البلدان الأخرى الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة لإجراءات تسهيل التجارة.
ـ النظر في اهتمامات القطاع الخاص والعوائق ذات العلاقة بتطبيق اتفاق تسهيل التجارة بتونس واقتراح سبل معالجتها.
ـ التواصل مع نقاط الإعلام المحدثة وفقا لاتفاق تسهيل التجارة لمتابعة مشاغل جميع المتدخلين في عمليات التوريد والتصدير والعبور والتي لها علاقة باتفاق تسهيل التجارة.
كما تتولى اللجنة الوطنية النظر في كافة المسائل المتعلقة بتسهيل التجارة والتي يمكن أن تعرضها عليها اللجان الفرعية الفنية المحدثة طبقا للفصل 6 من هذا الأمر الحكومي، أو التي تعهد إليها من قبل رئيس اللجنة.
الفصل 6 ـ يمكن للجنة الوطنية أن تحدث لجانا فرعية فنية لمساندتها في أداء مهامها، وتتولى ضبط تركيبتها وكيفية تسيير أعمالها.
تقوم اللجان الفرعية الفنية برفع تقارير عن أعمالها إلى اللجنة الوطنية.
الفصل 7 ـ تتولى اللجنة الوطنية متابعة أشغال اللجان الفرعية الفنية ودراسة المسائل التي تعرضها عليها وتقديم التوصيات.
الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها لمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الوطنية، عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الوطنية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تتخذ اللجنة آرائها بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة برأي دون أن يكون له الحق في التصويت.
تكون جميع اجتماعات اللجنة الوطنية مشفوعة بمحاضر جلسات.
الفصل 9 ـ تعهد مهام كتابة اللجنة الوطنية إلى الإدارة المكلفة بالنظام التجاري متعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تتولى خاصة :
ـ توجيه الاستدعاءات لأعضاء اللجنة الوطنية وإعداد جدول الأعمال وعرضه على الأعضاء قبل إحالته لرئيس اللجنة الوطنية للمصادقة عليه.
ـ تحرير محاضر الجلسات وإحالة نسخة منها لكافة أعضاء اللجنة الوطنية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة والذين يتولون إمضاءها.
ـ متابعة مقترحات اللجنة الوطنية وتوصياتها والتنسيق بشأنها مع الهياكل المعنية.
الفصل 10 ـ تتولى مصالح وزارة التجارة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل أشغال اللجنة الوطنية.
الفصل 11 ـ وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير التجارة
محسن حسن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 5 ربيع الأول 1378 (19 سبتمبر 1958) المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 26 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 769 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة وطنية لمتابعة تطبيق اتفاق تسهيل التجارة، يشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة الوطنية".
الفصل 2 ـ تتولى اللجنة الوطنية متابعة تطبيق إجراءات اتفاق تسهيل التجارة بتونس وعلى مستوى المنظمة العالمية للتجارة.
الفصل 3 ـ تضبط تركيبة اللجنة الوطنية كما يلي :
الرئيس :
* وزير التجارة أو من ينوبه
الأعضاء :
* ممثلين عن رئاسة الحكومة.
* عن وزارة الشؤون الخارجية.
* عن وزارة المالية.
* عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
ٍ* عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
* عن وزارة الصحة.
* عن وزارة الصناعة.
* عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
* عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
* عن وزارة النقل.
* عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
* 3 ممثلين عن الإدارة العامة للديوانة.
* عن البنك المركزي التونسي.
* المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة.
* المدير المكلف بالنظام التجاري متعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بوزارة التجارة.
* عن الإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة.
* عن الإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات (إدارة الجودة وحماية المستهلك) بوزارة التجارة.
* عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
* عن ديوان البحرية التجارية والمواني.
* عن الشركة التونسية للشحن والترصيف.
* عن شبكة تونس للتجارة.
* عن الشركة التونسية للترقيم.
* عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
* ممثلين عن كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية.
* عن الجامعة الوطنية للتصدير.
* 3 ممثلين عن الجامعة الوطنية للنقل.
* عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
* عن الغرفة الوطنية لمستشاري التصدير.
* عن النقابة التونسية للفلاحين.
* عن هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير التجارة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ يمثل الأعضاء المشار إليهم بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي نقاط اتصال يتولون التنسيق الداخلي لدى مصالح الهيكل الذي يمثلونه بخصوص المسائل الراجعة إليه بالنظر والمدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة الوطنية.
ويمكن للأعضاء القارين باللجنة الوطنية اقتراح دعوة ممثلين عن المصالح الخصوصية التابعة للوزارات الراجعين إليها بالنظر، للمشاركة في اجتماعات اللجنة كلما استدعى الأمر ذلك.
الفصل 5 ـ تتولى اللجنة الوطنية النظر خاصة في المسائل التالية، وتقديم التوصيات بشأنها :
أولا : بخصوص تصنيف إجراءات الاتفاق ومتابعة تنفيذها :
ـ التثبت من التصنيف الأولي الذي تقترحه الهياكل المعنية لإجراءات الاتفاق ضمن كل من الفئة "ب" و"ج"، وتحديد القائمات التي سيقع إشعار المنظمة العالمية للتجارة بها في الآجال المحددة.
ـ اقتراح التعديلات القانونية اللازمة لتحقيق تطابق التشريعات الوطنية مع مقتضيات اتفاق تسهيل التجارة ومتابعة صياغتها وإنجازها.
ـ متابعة وتقييم تطبيق إجراءات الاتفاق.
ثانيا : بخصوص المساعدة الخارجية :
ـ دراسة المقترحات المقدمة من قبل الهياكل المعنية والمتصلة بتشخيص الحاجيات من المساعدات الخارجية الضرورية لتطبيق إجراءات الفئة "ج" وكذلك المتصلة بالأطراف المانحة، وببرامج التعاون المزمع طلبها.
ـ التنسيق بين مختلف الأنشطة أو برامج التعاون المطلوبة في إطار تطبيق اتفاق تسهيل التجارة وكافة برامج التعاون الأخرى الممنوحة في المجالات ذات العلاقة بتسهيل التجارة.
ـ متابعة برامج التعاون الخارجي لتطبيق إجراءات الاتفاق ونتائج تقييمها.
ثالثا : بخصوص مشاغل القطاع الخاص :
ـ النظر في اهتمامات المصدرين فيما يتعلق بتطبيق البلدان الأخرى الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة لإجراءات تسهيل التجارة.
ـ النظر في اهتمامات القطاع الخاص والعوائق ذات العلاقة بتطبيق اتفاق تسهيل التجارة بتونس واقتراح سبل معالجتها.
ـ التواصل مع نقاط الإعلام المحدثة وفقا لاتفاق تسهيل التجارة لمتابعة مشاغل جميع المتدخلين في عمليات التوريد والتصدير والعبور والتي لها علاقة باتفاق تسهيل التجارة.
كما تتولى اللجنة الوطنية النظر في كافة المسائل المتعلقة بتسهيل التجارة والتي يمكن أن تعرضها عليها اللجان الفرعية الفنية المحدثة طبقا للفصل 6 من هذا الأمر الحكومي، أو التي تعهد إليها من قبل رئيس اللجنة.
الفصل 6 ـ يمكن للجنة الوطنية أن تحدث لجانا فرعية فنية لمساندتها في أداء مهامها، وتتولى ضبط تركيبتها وكيفية تسيير أعمالها.
تقوم اللجان الفرعية الفنية برفع تقارير عن أعمالها إلى اللجنة الوطنية.
الفصل 7 ـ تتولى اللجنة الوطنية متابعة أشغال اللجان الفرعية الفنية ودراسة المسائل التي تعرضها عليها وتقديم التوصيات.
الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة الوطنية مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها لمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الوطنية، عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الوطنية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تتخذ اللجنة آرائها بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة برأي دون أن يكون له الحق في التصويت.
تكون جميع اجتماعات اللجنة الوطنية مشفوعة بمحاضر جلسات.
الفصل 9 ـ تعهد مهام كتابة اللجنة الوطنية إلى الإدارة المكلفة بالنظام التجاري متعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تتولى خاصة :
ـ توجيه الاستدعاءات لأعضاء اللجنة الوطنية وإعداد جدول الأعمال وعرضه على الأعضاء قبل إحالته لرئيس اللجنة الوطنية للمصادقة عليه.
ـ تحرير محاضر الجلسات وإحالة نسخة منها لكافة أعضاء اللجنة الوطنية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة والذين يتولون إمضاءها.
ـ متابعة مقترحات اللجنة الوطنية وتوصياتها والتنسيق بشأنها مع الهياكل المعنية.
الفصل 10 ـ تتولى مصالح وزارة التجارة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل أشغال اللجنة الوطنية.
الفصل 11 ـ وزير التجارة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير التجارة
محسن حسن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون