أمر حكومي عدد 496 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 496 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.
يمنح السيد نور الدين بن حسن، مدير درجة أولى بالبنك الوطني الفلاحي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من أول جانفي 2016.
يمنح السيد نور الدين بن حسن، مدير درجة أولى بالبنك الوطني الفلاحي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من أول جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون