أمر حكومي عدد 488 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 488 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016.
كلف السيد توفيق البركوتي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية قربة.
كلف السيد توفيق البركوتي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية قربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون