Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية خمودة 2 من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية خمودة 2 من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي القصرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بالقصرين المنعقد بتاريخ 29 مارس 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية خمودة 2 من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، أ1، ب1) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :

النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 533 392 161 229
ب 647 392 170 229
ت 794 392 115 229
ث 641 392 103 229
ج 038 393 238 229
ح 205 393 143 229
خ 089 393 015 229
د 033 393 757 228
ذ 847 392 804 228
ر 805 392 665 228
ز 870 392 640 228
س 878 392 505 228
ش 867 392 398 228
ص 761 392 224 228
ض 707 392 214 228
ط 700 392 014 228
ظ 542 392 014 228
ع 513 392 898 227
غ 447 392 774 227
ف 344 392 662 227
ق 230 392 669 227
ك 177 392 768 227
ل 185 392 851 227
م 378 392 432 228
ن 069 392 615 228
هـ 090 392 731 228
و 205 392 770 228
ي 253 392 877 228
أ1 357 392 836 228
ب1 525 392 085 229
الفصل 2 ـ والي القصرين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟