Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 499 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عـدد 1711 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط نوعية نفقات التصرّف والتجهيـز ذات الصبغة الجهوية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 499 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عـدد 1711 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط نوعية نفقات التصرّف والتجهيـز ذات الصبغة الجهوية.
إنّ رئيس الحكومـة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانــون الأساســي عـدد 11 لسنـة 1989 المؤرخ فـي 4 فيفري 1989 المتعلـق بالمجالس الجهوية المتمّم بالقانـون الأساسي عـدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما نقحت أو تمّمت خاصة بالفصلين 77 و78 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وبالفصل 17 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المـؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وبالقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأوّل،
وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 1711 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط نوعية نفقات التصرف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى الأحكام الخاصة بوزارة الفلاحة بالجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 1711 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الوزارة نفقات التصرّف نفقات التجهيز
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نفقات بناء مؤسسات البحث العلمي والتعليم والتكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري التي يستوجب عقدها إبرام صفقة عمومية على معنى الفصل 5 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟