.ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ TECNOCASA ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺀﺎﻔﻋﻹﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2016 ﻞﻳﺮﻓﺃ 5 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية TECNOCASA في قطاع الخدمات العقارية.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب الشركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" بتاريخ 24 ديسمبر 2013 المتعلق بالإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "TECNOCASA" في إطار استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في قطاع "الخدمات العقارية"،
وعلى استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise المبرم بين الشركة التونسية "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" والشركة الإيطالية "TECNOCASAFRANCHISING S.P.A" لاستغلال العلامة التجارية "TECNOCASA" في تونس،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقيات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود يساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة للمستهلك في قطاع الخدمات العقارية مما قد ينعكس إيجابا على مستوى الاستثمار في هذا القطاع ويحسن مناخ الأعمال،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 142516 والصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2014 المتعلق بمنح شركة "S.A.R.L TECNO REAL ESTATE" إعفاء على معنى أحكام الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "TECNOCASA" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في قطاع "الخدمات العقارية".
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" إعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "TECNOCASA" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في تونس وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : وليد الزهاق.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : عمارة القبة 1 نهج بحيرة وندرمار 1053 ضفاف البحيرة تونس.
ـ تركيبة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : وكالة عقارية.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B24113422011
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" فتح 50 محلا تحت علامة "TECNOCASA" بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما فيها الوكالات التي تم فتحها قبل تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل للتجديد ويتعين على شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" أن تقدم تقييما للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise خلال السنة الرابعة للنشاط وتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المنظمة لممارسة هذا النشاط.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" بتشغيل يد عاملة تونسية.
الفصل 6 ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط وللعقارات المتصرف فيها.
الفصل 7 ـ يتعين على الشركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بـ:
ـ كل تغيير في المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء
أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محلات ممارسة النشاط،
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
ـ كل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب الشركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" بتاريخ 24 ديسمبر 2013 المتعلق بالإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "TECNOCASA" في إطار استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في قطاع "الخدمات العقارية"،
وعلى استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise المبرم بين الشركة التونسية "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" والشركة الإيطالية "TECNOCASAFRANCHISING S.P.A" لاستغلال العلامة التجارية "TECNOCASA" في تونس،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقيات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود يساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة للمستهلك في قطاع الخدمات العقارية مما قد ينعكس إيجابا على مستوى الاستثمار في هذا القطاع ويحسن مناخ الأعمال،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 142516 والصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2014 المتعلق بمنح شركة "S.A.R.L TECNO REAL ESTATE" إعفاء على معنى أحكام الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "TECNOCASA" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في قطاع "الخدمات العقارية".
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" إعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "TECNOCASA" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في تونس وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : وليد الزهاق.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : عمارة القبة 1 نهج بحيرة وندرمار 1053 ضفاف البحيرة تونس.
ـ تركيبة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : وكالة عقارية.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B24113422011
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" فتح 50 محلا تحت علامة "TECNOCASA" بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما فيها الوكالات التي تم فتحها قبل تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل للتجديد ويتعين على شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" أن تقدم تقييما للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise خلال السنة الرابعة للنشاط وتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المنظمة لممارسة هذا النشاط.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" بتشغيل يد عاملة تونسية.
الفصل 6 ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط وللعقارات المتصرف فيها.
الفصل 7 ـ يتعين على الشركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بـ:
ـ كل تغيير في المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء
أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محلات ممارسة النشاط،
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
ـ كل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون