أمر حكومي عدد 501 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 501 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016.
منحت السيدة سيدة بالحاج علي، عون بالمركز الفني للكيمياء، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
منحت السيدة سيدة بالحاج علي، عون بالمركز الفني للكيمياء، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون