Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية السلوقية من معتمدية تستور من ولاية باجة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية السلوقية من معتمدية تستور من ولاية باجة.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي باجة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مثال التهيئة العمرانية لقرية السلوقية المصادق عليه بقرار والي باجة بتاريخ 28 سبتمبر 1999،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بباجة المنعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية السلوقية من معتمدية تستور من ولاية باجة بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي،'أ،'ب،'ت،'ث،'ج،'ح،'خ) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 465460 365950
ب 465940 365815
ت 465875 365460
ث 465945 365065
ج 465990 365025
ح 466150 365065
خ 466280 364840
د 466230 364910
ذ 466290 364850
ر 466110 364650
ز 465570 364375
س 465490 364330
ش 465450 364160
ص 465540 364090
ض 465515 363940
ط 465405 363800
ظ 465360 363920
ع 465260 363930
غ 465245 363950
ف 465180 363950
ق 465165 363995
ك 465060 363975
ل 465045 363915
م 465045 363790
ن 464910 363740
هـ 464720 363740
و 464380 363565
ي 464270 363960
أ' 464995 364300
'ب 465380 364860
'ت 465900 365105
'ث 465835 365460
'ج 465655 365475
'ح 465450 365320
'خ 465330 365645
الفصل 2 ـ والي باجة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟