أمر حكومي عدد 494 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 494 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.
يمنح السيد عبد المجيد أحمدي، مفوض سلطة بالبنك التونسي للتضامن، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2016.
يمنح السيد عبد المجيد أحمدي، مفوض سلطة بالبنك التونسي للتضامن، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون