Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 494 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 494 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.
يمنح السيد عبد المجيد أحمدي، مفوض سلطة بالبنك التونسي للتضامن، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟