أمر حكومي عدد 482 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 482 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.
أبقي السيد فتحي خذر، محلل مركزي، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2016.
أبقي السيد فتحي خذر، محلل مركزي، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون