Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 504 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة (معتمديات الكريب ومكثر وسليانة الشمالية وقعفور وبرقو وسليانة الجنوبية وكسرى والروحية).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 504 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة (معتمديات الكريب ومكثر وسليانة الشمالية وقعفور وبرقو وسليانة الجنوبية وكسرى والروحية).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزير المالية ووزير الفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1833 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية سليانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة المؤرخة في 10 جوان و10 نوفمبر و15 ديسمبر 2014،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية سليانة (معتمديات الكريب ومكثر وسليانة الشمالية وقعفور وبرقو وسليانة الجنوبية وكسرى والروحية) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد المثال
1 حبس القرواشي منطقة حمام بياضة الشمالية
معتمدية الكريب 91970 21592
2 بدون اسم منطقة مكثر المدينة
معتمدية مكثر 991 27691
3 التلايل منطقة جامة معتمدية
سليانة الشمالية 606824 32131
4 القصر منطقة عين زريق
معتمدية قعفور 104414 35685
5 المتشقلبة منطقة عين زريق
معتمدية قعفور 67480 35686
6 الشفق منطقة السوالم
معتمدية مكثر 245389 35830
7 قطعة العريبات منطقة أولاد فرج
معتمدية برقو 65747 35874
8 قطعة الصفاية منطقة عين الديسة
معتمدية سليانة الشمالية 265918 35983
9 قطعة الديسة منطقة عين الديسة
معتمدية سليانة الشمالية 95908 35987
10 القلاع منطقة السفينة
معتمدية سليانة الجنوبية 190770 39481
11 قطعة الملاح منطقة السفينة
معتمدية سليانة الجنوبية 279454 39485
12 كاف الملح منطقة السفينة
معتمدية سليانة الجنوبية 101255 39486
13 قطعة الصفاية منطقة عين الديسة
معتمدية سليانة الشمالية 269150 40045
14 المشيوحة منطقة الفضول
معتمدية كسرى 43178 40736
15 دار البقرة منطقة الفضول
معتمدية كسرى 285597 40737
16 المحاجر منطقة الفضول
معتمدية كسرى 69978 40738
17 مراس التربة منطقة الفضول
معتمدية كسرى 37451 40739
18 الناظور منطقة الفضول
معتمدية كسرى 164606 40741
19 هنشير عبان منطقة سليانة المدينة
معتمدية سليانة الشمالية 2594 41266
20 هنشير عبان منطقة سليانة المدينة
معتمدية سليانة الشمالية 52 41267
21 هنشير عبان منطقة سليانة المدينة
معتمدية سليانة الشمالية 135 41268
22 هنشير عبان منطقة سليانة المدينة
معتمدية سليانة الشمالية 130 41269
23 قطعة دار الطبال منطقة الجميلات
معتمدية الروحية 108270 41645
24 قطعة البطومة منطقة الجميلات
معتمدية الروحية 158393 41648
25 رأس الكاف منطقة الجميلات
معتمدية الروحية 157118 41650
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟