قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية الرخمات من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية الرخمات من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي القصرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بالقصرين المنعقد بتاريخ 29 مارس 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية الرخمات من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 998 437 554 197
ب 373 437 219 197
ت 194 438 003 197
ث 082 438 980 196
ج 011 438 881 196
ح 009 438 778 196
خ 988 437 751 196
د 972 437 469 196
ذ 611 437 526 196
ر 519 437 619 196
ز 434 437 654 196
س 331 437 581 196
ش 200 437 711 197
ص 238 437 831 196
ض 133 437 933 196
ط 224 437 042 197
ظ 147 437 136 197
ع 370 437 297 197
غ 434 437 217 197
الفصل 2 ـ والي القصرين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي القصرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بالقصرين المنعقد بتاريخ 29 مارس 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية الرخمات من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 998 437 554 197
ب 373 437 219 197
ت 194 438 003 197
ث 082 438 980 196
ج 011 438 881 196
ح 009 438 778 196
خ 988 437 751 196
د 972 437 469 196
ذ 611 437 526 196
ر 519 437 619 196
ز 434 437 654 196
س 331 437 581 196
ش 200 437 711 197
ص 238 437 831 196
ض 133 437 933 196
ط 224 437 042 197
ظ 147 437 136 197
ع 370 437 297 197
غ 434 437 217 197
الفصل 2 ـ والي القصرين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون