Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 492 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 492 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.
أبقي السيد سليم بن جعفر، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي للمدة المتراوحة من 1 ماي 2016 إلى غاية 31 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟