أمر حكومي عدد 492 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 492 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.
أبقي السيد سليم بن جعفر، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي للمدة المتراوحة من 1 ماي 2016 إلى غاية 31 أوت 2016.
أبقي السيد سليم بن جعفر، وزير مفوض، بحالة مباشرة في القطاع العمومي للمدة المتراوحة من 1 ماي 2016 إلى غاية 31 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون