Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺕﻼﻛﻷﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "PAPA JOHN’S PIZZA" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺀﺎﻔﻋﻹﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2016 ﻞﻳﺮﻓﺃ 5 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "PAPA JOHN’S PIZZA" في قطاع الأكلات السريعة.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "Ghali De Restauration" بتاريخ 1 ديسمبر 2014 المتعلق بالإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارة الأجنبية "Papa John’s Pizza" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية في قطاع الأكلات السريعة،
وعلى التطوير "Contrat de Developpement" المبرم بين الشركة التونسية "Ghali De Restauration" والشركة الأمريكية "Papa John’s International INC" لاستغلال العلامة التجارية "Papa John’s Pizza"،
وعلى استغلال الوحدة "Contrat D’unité" المبرم بين الشركة التونسية "Ghali De Restauration" والشركة الأمريكية "Papa John’s International INC"، لفتح نقطة بيع تحت علامة "Papa John’s Pizza"،
واعتبارا أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقيات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود يسهم في تحسين نظم التوزيع وجودة المنتجات والخدمات المسداة للمستهلك في قطاع الأكلات السريعة وتثمين المدخلات المحلية وخلق شغل ونقل الخبرات والمعرفة الفنية،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 152549 والصادر بتاريخ 25 جوان 2015 المتعلق بمنح شركة Ghali De Restauration" إعفاء على معنى أحكام الفصل 6 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "Papa John’s Pizza" في إطار استغلال تحت التسمية الأصلية في قطاع الأكلات السريعة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "Ghali De Restauration" إعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "Papa John’s Pizza" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية في تونس وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "Ghali De Restauration".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : سفيان غالي.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : 5 نهج المصنع المنطقة الصناعية الشرقية 2 أريانة.
ـ تركيبة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : مطاعم متخصصة في الأكلات الخفيفة.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B03145042013.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "Ghali De Restauration" فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة الأجنبية "Papa John’s Pizza" بولايات بن عروس وتونس وأريانة.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل للتجديد ويتعين على شركة "Ghali De Restauration" أن تقدم للإدارة تقييما للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة للنشاط وتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "Ghali De Restauration" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة هذا النشاط.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "Ghali De Restauration" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات المحلية في المنتجات التي يتم توزيعها تحت علامة "Papa John’s Pizza".
الفصل 6 ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "Ghali De Restauration" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بـ:
ـ كل تغيير في المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء
أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محلات ممارسة النشاط.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
ـ كل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "Ghali De Restauration" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟