أمر حكومي عدد 480 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بتسمية متصرفين رئيسين كتابة لدائرة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 480 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016.
سمّي السيدان عبد الله الطرابلسي وفتحي العلوش، متصرفان مستشاران كتابة لدائرة المحاسبات، في رتبة متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات.
سمّي السيدان عبد الله الطرابلسي وفتحي العلوش، متصرفان مستشاران كتابة لدائرة المحاسبات، في رتبة متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات بسلك كتابة دائرة المحاسبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون