Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إن مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى قرار مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 15 مارس 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الجمهورية يوم 27 جويلية 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 27 جوان 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
مدير الديوان الرئاسي
محمد سليم عزابي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟