أمر حكومي عدد 502 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق منح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 502 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.
منحت السيدة كلثوم العكاري، ملحق إدارة بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2016.
منحت السيدة كلثوم العكاري، ملحق إدارة بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جانفي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون