Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 487 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بإحداث معتمديتين جديدتين بولاية القيروان ومعتمدية جديدة بولاية توزر وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 487 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بإحداث معتمديتين جديدتين بولاية القيروان ومعتمدية جديدة بولاية توزر وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1517 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت بولاية القيروان معتمديتان جديدتان يطلق عليهما اسم "معتمدية عين جلولة" و"معتمدية منزل المهيري".
الفصل 2 ـ أحدثت بولاية توزر معتمدية جديدة يطلق عليها اسم "معتمدية حامة الجريد".
الفصل 3 ـ تنقح الفقرتان 12 و21 من الفصل الأول من الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى ولايتي توزر والقيروان كما يلي :
12 ـ تشتمل ولاية توزر على 6 معتمديات وهي :
توزر، دقاش، حامة الجريد، تمغزة، نفطة، حزوة.
21 ـ تشتمل ولاية القيروان على 13 معتمدية وهي :
القيروان الشمالية، القيروان الجنوبية، السبيخة، الشبيكة، الوسلاتية، عين جلولة، حفوز، العلا، حاجب العيون، نصر الله، منزل المهيري، الشراردة، بوحجلة.
الفصل 4 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟