قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية يوم 17 جوان 2016 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 ماي 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية يوم 17 جوان 2016 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 13 ماي 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون