أمر حكومي عدد 489 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 489 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.
أبقيت السيدة عربية الغربي، تقني رئيس، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الاستغلال القانوني للمعطيات الإحصائية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، بحالة مباشرة لعملها لمدة سنة واحدة بعد بلوغها السن القانونية ابتداء من أول ماي 2016.
أبقيت السيدة عربية الغربي، تقني رئيس، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الاستغلال القانوني للمعطيات الإحصائية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، بحالة مباشرة لعملها لمدة سنة واحدة بعد بلوغها السن القانونية ابتداء من أول ماي 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون