أمر حكومي عدد 505 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تابعة لمجموعة قبلي وتقع بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي (في خصوص الأرض المعروفة بالبركة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 505 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تابعة لمجموعة قبلي وتقع بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي (في خصوص الأرض المعروفة بالبركة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزير المالية ووزير الفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كيفما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة قبلي المؤرخ في 11 جانفي 2004 المتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بالبركة مساحتها 25 آر وتقع بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية قبلي الشمالية في 28 نوفمبر 2007 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 12 أوت 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 14 ديسمبر 2015،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة قبلي المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بالبركة مساحتها 25 آر وتقع بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 11 جانفي 2004 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية قبلي الشمالية في 28 نوفمبر 2007 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 12 أوت 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 14 ديسمبر 2015 وذلك طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزير المالية ووزير الفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كيفما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة قبلي المؤرخ في 11 جانفي 2004 المتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بالبركة مساحتها 25 آر وتقع بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية قبلي الشمالية في 28 نوفمبر 2007 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 12 أوت 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 14 ديسمبر 2015،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة قبلي المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بالبركة مساحتها 25 آر وتقع بمعتمدية قبلي الشمالية من ولاية قبلي والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 11 جانفي 2004 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية قبلي الشمالية في 28 نوفمبر 2007 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 12 أوت 2015 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 14 ديسمبر 2015 وذلك طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون