Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 أفريل 2016 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2016-2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 أفريل 2016 يتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2016-2017.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 11 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 16 فيفري 2016،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين.
قــرّروا مــا يلــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان السنة الجامعية 2016-2017 أربع (4) مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).
حدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم الخميس 26 ماي 2016 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي :
المؤسسة الشعبة مناظرة الرياضيات والفيزياء مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة التكنولوجيا مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا الجملة العدد الجملي
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس هندسة كهربائية 37 10 9 56 362
هندسة ميكانيكية 33 11 16 60
هندسة صناعية 42 14 4 60
هندسة مدنية 36 12 8 56
نمذجة من أجل الصناعة والخدمات 20 1 1 22
هندسة مائية ومحيط 6 6 6 18
تقنيات متقدمة 15 2 1 18
اتصالات 24 4 8 36
إعلامية 24 4 8 36
المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت هندسة صناعية 35 5 10 50 78
هندسة ميكانيكية 5 3 20 28
المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة إلكترونيك صناعية 25 15 20 60 180
ميكاترونيك 25 10 25 60
إعلامية تطبيقية 45 15 60
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير هندسة كهربائية 30 25 20 75 300
هندسة الطاقة 45 20 10 75
هندسة ميكانيكية 25 5 45 75
هندسة النسيج 30 30 15 75
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس هندسة كهربائية 36 18 18 72 367
هندسة كهروميكانيكية 28 10 34 72
هندسة المواد 15 24 15 54
هندسة إعلامية 54 12 6 72
هندسة بيولوجية 36 36
جيولوجيا الموارد ومحيط 25 25
هندسة مدنية 20 8 8 36
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس هندسة كهربائية آلية 20 20 20 60 230
هندسة ميكانيكية 10 10 20
هندسة مدنية 18 15 17 50
هندسة كيميائية أساليب 25 25 10 60
هندسة الاتصالات والشبكات 10 25 5 40
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات إعلامية 40 20 10 70 170
كيمياء تحليلية وأدواتية 5 25 5 35
إلكترونيك 10 10 10 30
علوم جيولوجية 35 35
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس هندسة كهربائية 30 15 25 70 254
هندسة ميكانيكية 30 30 60
هندسة مدنية 18 15 5 38
هندسة صناعية 20 5 5 30
الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة 15 5 20
إعلامية 26 10 36
المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيكية 40 15 5 60 260
ميكاترونيك 31 16 46 93
إعلامية 65 27 15 107
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس هندسة الاتصالات 36 18 8 62 184
هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات 32 20 10 62
هندسة الإعلامية الصناعية 26 12 22 60
المدرسة التونسية للتقنيات 30 15 5 50 50
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية إعلامية 80 70 10 160 160
المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات إحصاء وتحليل المعلومات 60 60 60
المدرسة العليا للمواصلات بتونس اتصالات 90 50 20 160 160
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس إنتاج نباتي 30 30
170
حماية النباتات 20 20
إنتاج حيواني 25 25
اقتصاد فلاحي 20 20
هندسة ريفية، مياه وغابات 30 30
صناعات غذائية 25 25
صيد بحري 20 20
المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس الصناعات الغذائية 16 20 3 4 43 43
المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب هندسة مائية وتهيئة 25 50 75 155
هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية 30 50 80
المدرسة العليا للفلاحة بماطر إنتاج حيواني وعلفي 40 40 40
المدرسة العليا للفلاحة بمقرن اقتصاد ريفي 5 25 30 60
إنتاج فلاحي 5 5 20 30
المدرسة العليا للفلاحة بالكاف علوم فلاحية 40 40 40
المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم بستنة 35 35 95
إنتاج حيواني 20 20
تهيئة الفضاءات 20 20
هندسة أنظمة البستنة 20 20
المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية تكنولوجيات متقدمة 40 14 6 60 60
المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية 10 20 10 40 100
هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة 15 10 5 30
هندسة الكهروميكانيكية 5 10 15 30
الجملة 1573 811 689 505 3578 3578
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يجب أن ترسل ملفات الترشح إلى :
ـ الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ـ نهج القدس، 2098 رادس المدينة ـ وذلك بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة (ب) والفقرة (ج) من النقطة (1) من الفصل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 كم تم نتقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه،
ـ المؤسسات الأصلية بالنسبة إلى المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة (أ) من النقطة (1) والنقطة (2) من الفصل 4 (جديد) من القرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
حدّد التاريخ الأقصى بالنسبة لإيداع الملفات يوم الثلاثاء 26 أفريل 2016 بالنسبة لجميع المترشحين
ترفض كل الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الآجال المحددة.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بمراكز الامتحان التالية :
المركز العنوان
1 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 2، نهج جواهر لال نهرو، 1089 مونفلوري، تونس
2 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ص. ب. 51 ، 2070 المرسى
3 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المركب الجامعي بالمنار، ص.ب 244، 2092 المنار II
4 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات المركب الجامعي، 2092 تونس المنار II
5 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 7021 جرزونة، بنزرت
6 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل المرازقة، 8000 نابل
7 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 49 شارع 13 أوت، شطرانة 2، سكرة 2036
8 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 9 نهج الدكتور السافي، تونس 1006
9 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة نهج لمين العباسي، 4011 حمام سوسة
10 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان شارع أسد ابن الفرات، 3100 القيروان
11 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير نهج ابن الجزار، 5019 المنتسير
12 كلية العلوم بالمنستير شارع البيئة، 5000 المنستير
13 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية سيدي مسعود، 5111 هيبون، المهدية
14 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 0.5، ص.ب 1172 صفاقس 3000
15 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة سيدي أحمد زروق، 2112 قفصة
16 كلية العلوم بصفاقس طريق سكرة، كم 3.5 ص.ب. 1171 صفاقس 3018
17 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس طريق مدنين، 6072 زريق قابس
18 مركز باريس (البعثة الجامعية والتربوية) 9، نهج مونتيرا، 75012 باريس
يجتاز المترشحون المسجلون خلال السنة الجامعية 2015-2016 بمؤسسة توجد بنفس المدينة التي يوجد بها أحد مراكز الامتحان السبعة عشر (17) الأوائل المشار إليها بهذا الفصل وجوبا الاختبارات بذلك المركز.
يجب على بقية المترشحين أن يذكروا ببطاقة ترشحهم مركز الامتحان الذي يختارونه، إلا أن كتابة المناظرات ليست ملزمة باحترام هذا الاختيار إلا في حدود الإمكان.
ولا يمكن للمترشحين أن يطالبوا كتابة المناظرات بأن توفر لهم المبيت.
الفصل 6 ـ تضبط مدة الاختبارات للمناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك تواريخ إجرائها حسب الجدول الآتي :
اليوم الساعة
(بتوقيت تونس) مناظرة الرياضيات والفيزيـاء
(ر.ف) مناظرة الفيزياء والكيميـاء
(ف.ك) مناظرة
التكنولوجيا
(ت) مناظرة البيولوجيا والجيولوجيـا
(ب.ج)
الإختبار المدة الإختبار المدة الإختبار المدة الإختبار المدة
الخميس 26 ماي 2016 س 8 رياضيات I 4 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات 3 س
س 14 أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س
الجمعة 27 ماي 2016 س 8 كيمياء 2 س كيمياء 3 س كيمياء 2 س كيمياء 3 س
س 14 إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س
الاثنين 30 ماي 2016 س 8 فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 3 س
س 14 فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س
الثلاثاء 31 ماي 2016 س 8 علــوم وتقنيـات المهندس 3 س علــوم وتقنيـات المهندس 3 س علــوم وتقنيـات المهندس 5 س بيوكيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة، 2 س
س 12 - - - - - - بيولوجيا نباتية، علم النبات، فيزيولوجيا نباتية 2 س
الاربعاء 1 جوان 2016 س 8 رياضيات II 3 س - - - - بيولوجيا حيوانية، علم الحيوان، فيوزولوجيا حيوانية 2 س
س 12 - - - - - - جيولوجيا 2 س
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟