Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل الذي تم إبداؤه خلال اجتماعها المنعقد في 29 أكتوبر 2015،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة بدائل لبن الأم المنصوص عليها بالفصل الأول من قرار وزير العمومية المؤرخ في 27 أوت 2011 المشار إليه أعلاه البدائل التالية :
ـ مامي لاك 3،
ـ مامي إيكسترا كار 1،
ـ مامي إيكسترا كار 2،
ـ مامي إيكسترا كار 3،
ـ سيميلاك طوطال كومفور 1،
ـ سيميلاك طوطال كومفور 2.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟