قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 أفريل 2016.
يوضع حد لتسمية الدكتور منجي البياتي، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية الدكتور منجي البياتي، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون