Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 500 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عــدد 2569 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 500 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عــدد 2569 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.
إنّ رئيس الحكومـة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعـد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005، وخاصة على الفصل 15 من المجلة المذكورة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس شروط،
وعلى الأمر عدد 2569 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مثال قطع الأرض المقترح تغيير وصفها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى الفصل الأول من الأمر عدد 2569 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 المشار إليه أعلاه ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : يتم تغيير وصف رقعة المنشآت الثابتة التابعة لملك الدولة الغابي والمتمثلة في أجزاء من عدد 45 س 2 الكاف والبالغة مساحتها الجملية 1 هك 19 آر 11 ص كما هي مفصلة بالجدول التالي :
ع/ر القطعة المساحة (م²) عدد
1 A 1670 45 س 2
2 B 2879 45 س 2
3 C 2237 45 س 2
4 D 5125 45 س 2
والكائنة بمعتمدية الكاف الغربية من ولاية الكاف والمحددة بخط أخضر على المثال الطوبوغرافي الملحق بهذا الأمر الحكومي، وإدماجها بملك الدولة الخاص وذلك لغرض إنجاز مشروع تنمية سياحية.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟