قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي القصرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مثال التهيئة العمرانية لقرية بوزقام المصادق عليه بقرار والي القصرين بتاريخ 11 أكتوبر 1999،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بالقصرين المنعقد بتاريخ 29 مارس 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 558 408 423 213
ب 367 409 030 213
ت 395 409 936 212
ث 888 408 752 212
ج 388 408 166 212
ح 229 408 503 212
خ 912 407 379 212
د 870 407 609 212
ذ 921 407 677 212
ر 054 408 811 212
ز 107 408 303 213
س 262 408 436 213
ش 404 408 459 213
الفصل 2 ـ والي القصرين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي القصرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مثال التهيئة العمرانية لقرية بوزقام المصادق عليه بقرار والي القصرين بتاريخ 11 أكتوبر 1999،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بالقصرين المنعقد بتاريخ 29 مارس 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية من ولاية القصرين بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 558 408 423 213
ب 367 409 030 213
ت 395 409 936 212
ث 888 408 752 212
ج 388 408 166 212
ح 229 408 503 212
خ 912 407 379 212
د 870 407 609 212
ذ 921 407 677 212
ر 054 408 811 212
ز 107 408 303 213
س 262 408 436 213
ش 404 408 459 213
الفصل 2 ـ والي القصرين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون