قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 أفريل 2016.
كلف الدكتور يحي العلوي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010، المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف الدكتور يحي العلوي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل (16) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010، المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون