.ﺕﺎﺒﻃﺮﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﺠﻠﺜﻤﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "Ci-Gusta" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺀﺎﻔﻋﻹﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2016 ﻞﻳﺮﻓﺃ 5 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Ci-Gusta" في قطاع توزيع المثلجات والمرطبات.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب الشركة "حلويات المصمودي التجارية" بتاريخ 19 جانفي 2015 المتعلق بإعفاءها من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Ci-Gusta" في إطار استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في قطاع توزيع المثلجات والمرطبات،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise المبرم بين الشركة التونسية "حلويات المصمودي التجارية" والشركة الإيطالية "HAPPY TIME SOLUTIONS S.R.L" لاستغلال العلامة التجارية
"Ci-Gusta" في تونس،
وعلى العقد التكميلي المبرم بين شركة "حلويات المصمودي التجارية" وشركة "HAPPY TIME SOLUTION S.R.L" بتاريخ 25 أوت 2015،
واعتبارا أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقيات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود يسهم في تحسين نظم التوزيع وجودة المنتوجات والخدمات المسداة للمستهلك في قطاع توزيع المثلجات والمرطبات وتثمين المدخلات المحلية وخلق شغل ونقل الخبرات والمعرفة،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 152553 والصادر بتاريخ 25 جوان 2015 المتعلق بمنح شركة "حلويات المصمودي التجارية" إعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "Ci-Gusta" ضمن الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في قطاع توزيع المثلجات والمرطبات،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "حلويات المصمودي التجارية" إعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "Ci-Gusta" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في تونس وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "حلويات المصمودي التجارية".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : خليل المصمودي.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : شارع أحمد الصقلي 3003 صفاقس الجديدة ـ صفاقس.
ـ تركيبة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : توزيع المثلجات والمرطبات.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B141852001.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "حلويات المصمودي التجارية" فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة الأجنبية "Ci-Gusta" بصفة مباشرة أو غير مباشرة بولايات صفاقس وسوسة والمنستير وتونس بما فيها نقاط البيع التي تم فتحها قبل تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل للتجديد ويتعين على شركة "حلويات المصمودي التجارية" تقديم تقييم للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "حلويات المصمودي التجارية" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المنظمة لممارسة هذا النشاط.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "حلويات المصمودي التجارية" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات المحلية في المنتجات التي يتم توزيعها تحت علامة "Ci-Gusta".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "حلويات المصمودي التجارية" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "حلويات المصمودي التجارية" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بـ :
ـ كل تغيير في المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محلات ممارسة النشاط.
ـ تاريخ دخول المحلات للنشاط الفعلي.
ـ كل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه.
الفصل 8 ـ يتم سحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "حلويات المصمودي التجارية" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب الشركة "حلويات المصمودي التجارية" بتاريخ 19 جانفي 2015 المتعلق بإعفاءها من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Ci-Gusta" في إطار استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في قطاع توزيع المثلجات والمرطبات،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise المبرم بين الشركة التونسية "حلويات المصمودي التجارية" والشركة الإيطالية "HAPPY TIME SOLUTIONS S.R.L" لاستغلال العلامة التجارية
"Ci-Gusta" في تونس،
وعلى العقد التكميلي المبرم بين شركة "حلويات المصمودي التجارية" وشركة "HAPPY TIME SOLUTION S.R.L" بتاريخ 25 أوت 2015،
واعتبارا أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقيات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود يسهم في تحسين نظم التوزيع وجودة المنتوجات والخدمات المسداة للمستهلك في قطاع توزيع المثلجات والمرطبات وتثمين المدخلات المحلية وخلق شغل ونقل الخبرات والمعرفة،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 152553 والصادر بتاريخ 25 جوان 2015 المتعلق بمنح شركة "حلويات المصمودي التجارية" إعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "Ci-Gusta" ضمن الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في قطاع توزيع المثلجات والمرطبات،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "حلويات المصمودي التجارية" إعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "Ci-Gusta" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise في تونس وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية :
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "حلويات المصمودي التجارية".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : خليل المصمودي.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : شارع أحمد الصقلي 3003 صفاقس الجديدة ـ صفاقس.
ـ تركيبة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : توزيع المثلجات والمرطبات.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B141852001.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "حلويات المصمودي التجارية" فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة الأجنبية "Ci-Gusta" بصفة مباشرة أو غير مباشرة بولايات صفاقس وسوسة والمنستير وتونس بما فيها نقاط البيع التي تم فتحها قبل تاريخ صدور هذا القرار.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل للتجديد ويتعين على شركة "حلويات المصمودي التجارية" تقديم تقييم للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي Master Franchise خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "حلويات المصمودي التجارية" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المنظمة لممارسة هذا النشاط.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "حلويات المصمودي التجارية" بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات المحلية في المنتجات التي يتم توزيعها تحت علامة "Ci-Gusta".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "حلويات المصمودي التجارية" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "حلويات المصمودي التجارية" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بـ :
ـ كل تغيير في المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ عنوان محلات ممارسة النشاط.
ـ تاريخ دخول المحلات للنشاط الفعلي.
ـ كل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه.
الفصل 8 ـ يتم سحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "حلويات المصمودي التجارية" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2016.
وزير التجارة
محسن حسن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون