أمر حكومي عدد 481 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 481 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.
أبقي السيد أحمد عظوم، القاضي من الرتبة الثالثة، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أوت 2015 (للتسوية).
أبقي السيد أحمد عظوم، القاضي من الرتبة الثالثة، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أوت 2015 (للتسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون