أمر حكومي عدد 484 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بوضع حد لإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 484 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016.
وضع حد لإلحاق السيد بهاء الدين البكاري القاضي من الرتبة الثالثة بوزارة الداخلية، ابتداء من 22 نوفمبر 2015.
وضع حد لإلحاق السيد بهاء الدين البكاري القاضي من الرتبة الثالثة بوزارة الداخلية، ابتداء من 22 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون