أمر حكومي عدد 497 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 497 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.
يمنح السيد توفيق بالرحومة، تقني أول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2015.
يمنح السيد توفيق بالرحومة، تقني أول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون