Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 497 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 497 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016.
يمنح السيد توفيق بالرحومة، تقني أول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟