قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية خمودة 1 من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-031
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية خمودة 1 من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي القصرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بالقصرين المنعقد بتاريخ 29 مارس 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية خمودة 1 من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 450 392 143 227
ب 380 392 261 227
ت 411 392 271 227
ث 500 392 160 227
ج 526 392 934 226
ح 530 392 812 226
خ 567 392 703 226
د 637 392 627 226
ذ 649 392 473 226
ر 541 392 421 226
ز 575 392 358 226
س 560 392 286 226
ش 539 392 985 225
ص 395 392 895 225
ض 367 392 957 225
ط 167 392 921 225
ظ 147 392 957 225
ع 847 391 882 225
غ 729 391 370 226
ف 688 391 390 226
ق 999 391 791 226
ك 938 391 833 226
ل 234 392 240 227
الفصل 2 ـ والي القصرين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من والي القصرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بالقصرين المنعقد بتاريخ 29 مارس 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد مثال التهيئة العمرانية لقرية خمودة 1 من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س : بالأمتار ي : بالأمتار
أ 450 392 143 227
ب 380 392 261 227
ت 411 392 271 227
ث 500 392 160 227
ج 526 392 934 226
ح 530 392 812 226
خ 567 392 703 226
د 637 392 627 226
ذ 649 392 473 226
ر 541 392 421 226
ز 575 392 358 226
س 560 392 286 226
ش 539 392 985 225
ص 395 392 895 225
ض 367 392 957 225
ط 167 392 921 225
ظ 147 392 957 225
ع 847 391 882 225
غ 729 391 370 226
ف 688 391 390 226
ق 999 391 791 226
ك 938 391 833 226
ل 234 392 240 227
الفصل 2 ـ والي القصرين مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون