Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 4 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 4 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟