Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 95 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 95 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002، المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014، المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 138 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 519 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف في التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين وفقا لمقتضيات الفصل 118 من مجلة الجماعات المحلية في:
- ضمان تلاؤم الاختيارات والمشاريع العمرانية وعمليات التهيئة ومختلف الأمثلة والمخططات المتعلقة بالبلديات المعنية،
- المساعدة في جميع مراحل الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات المعنية وخاصة المتعلقة منها بالتهيئة الترابية والطرقات والنقل،
- مساعدة البلديات بالولايات المذكورة على القيام بكل الأعمال والإجراءات التحضيرية لإعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية،
- التنسيق والتعاون في متابعة جميع مراحل الدراسات المتعلقة بإعداد أو مراجعة تلك الأمثلة،
- التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة في تهيئة البلديات المعنية وبالخصوص الوزارات المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والثقافة والمحافظة على التراث والسياحة والصناعات التقليدية والنقل،
- التنسيق والتعاون مع البلديات على القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية.
الفصل 3 ـ حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها أعلاه بستة وثلاثين (36) شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ وتشتمل على ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى: حددت مدتها باثني عشر (12) شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ وتتعلق بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية في:
- متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات قبلاط وسيدي إسماعيل ووشتاتة وقلعة سنان ومنزل سالم والطويرف وتاجروين والروحية وبوعرادة والعروسة وبرقو وبلطة- بوعوان وعين جلولة والشراردة ونصر الله وماجل بلعباس وحيدرة وتلابت وجدليان وفوسانة والرخمات وخمودة وبوزقام وباجة (المنشار والمنتصر وحجر عمر) ومجاز الباب (توكابر وسيدي مدين وسيدي نصر وسيدي أحمد الجديدي) والمعقولة (حمام سيالة) وتبرسق (دقة الجديدة) ونفزة (الطويلة) وجندوبة (بلاريجيا وسوق الجمعة وسوق السبت) والخمايرية (حمام بورقيبة وأولاد هلال) وطبرقة (عين الصبح - راس الراجل) وفرنانة (عين البية) وعين دراهم (صرى رابح ) وبلطة بوعوان (بلطة) والكاف (سيدي عبد الله) ونبر (تل الغزلان) وتاجروين (جزة) وساقية سيدي يوسف (عين الكرمة) وقلعة سنان (عين سنان) وبهرة (المحاسن) وسليانة (الخلصة والقنطرة) وكسرى (المنصورة الشمالية) والكريب (الدخانية) وقعفور (الأخوات) ومكثر (سند الحداد) والقيروان (المتبسطة والباطن) وعبيدة (سيدي علي بن سالم) والوسلاتية (معروف) والسبيخة (العلم) وحفوز (خيط الوادي) وسيسب الذريعات (الذريعات ) ومنزل المهيري (الحميدات) والجهينة (جهينة الشمالية) وفوسانة (بودرياس) وتالة (سيدي سهيل).
- الانطلاق في دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات باجة والمعقولة ومجاز الباب وتيبار والكاف وساقية سيدي يوسف والدهماني والقصور ونبر وجندوبة وطبرقة وغار الدماء وسليانة ومكثر والقيروان والسبيخة وحفوز ورقادة والقصرين والنور والزهور وسبيطلة وسبيبة وتالة وفريانة وباجة (قصر مزوار والحمرونية) ومجاز الباب (القريعات والهري وقريش الوادي وشواش) وزهرة مدين (القوسة) ونفزة (الصنادل والطويلة) وتستور (الصخيرة) وجندوبة (الزهور والسعادة والعزيمة) وعين دراهم (ببوش) وبلطة بوعوان (بوعوان) وطبرقة (الحوامدية) والكاف (زعفرانة وزعفرانة محطة) والعروسة (بوجليدة) والقيروان (الخزازية) والسبيخة (الدلوسي) والعلا (المساعيد) وبوحجلة (بئر الوصفان) ورقادة (زعفرانة) وسيسب الذريعات (دار والعويثة).
المرحلة الثانية: حددت مدتها باثني عشر (12) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية في:
- إتمام إجراءات المصادقة على مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات قبلاط وسيدي إسماعيل ووشتاتة وقلعة سنان ومنزل سالم والطويرف وتاجروين والروحية وبوعرادة والعروسة وبرقو وبلطة بوعوان وعين جلولة والشراردة ونصر الله وماجل بلعباس وحيدرة وتلابت وجدليان وفوسانة والرخمات وخمودة وبوزقام وباجة (المنشار والمنتصر وحجر عمر) ومجاز الباب (توكابر وسيدي مدين وسيدي نصر وسيدي أحمد الجديدي) والمعقولة (حمام سيالة) وتبرسق (دقة الجديدة) ونفزة (الطويلة) وجندوبة (بلاريجيا وسوق الجمعة وسوق السبت) والخمايرية (حمام بورقيبة وأولاد هلال) وطبرقة (الحوامدية وعين الصبح - راس الراجل) وفرنانة (عين البية) وعين دراهم (صرى رابح) وبلطة بوعوان (بلطة) والكاف (سيدي عبد الله) ونبر (تل الغزلان) وتاجروين (جزة) وساقية سيدي يوسف (عين الكرمة) وقلعة سنان (عين سنان) وبهرة (المحاسن) وسليانة (الخلصة والقنطرة) وكسرى (المنصورة الشمالية) والكريب (الدخانية) وقعفور (الأخوات) ومكثر (سند الحداد) والقيروان (المتبسطة والباطن) وعبيدة (سيدي علي بن سالم) والوسلاتية (معروف) والسبيخة (العلم) وحفوز (خيط الوادي) وسيسب الذريعات (الذريعات ) ومنزل المهيري (الحميدات) والجهينة (جهينة الشمالية) وفوسانة (بودرياس) وتالة (سيدي سهيل).
- متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات باجة والمعقولة ومجاز الباب وتيبار والكاف وساقية سيدي يوسف والدهماني والقصور ونبر وجندوبة وطبرقة وغار الدماء وسليانة ومكثر والقيروان والسبيخة وحفوز ورقادة والقصرين والنور والزهور وسبيطلة وسبيبة وتالة وفريانة وباجة (قصر مزوار والحمرونية) ومجاز الباب (القريعات والهري وقريش الوادي وشواش) وزهرة مدين (القوسة) ونفزة (الصنادل والطويلة) وتستور(الصخيرة) وجندوبة (الزهور والسعادة والعزيمة) وعين دراهم (ببوش) وبلطة بوعوان (بوعوان) وطبرقة (الحوامدية) والكاف (زعفرانة وزعفرانة محطة) والعروسة (بوجليدة) والقيروان (الخزازية) والسبيخة (الدلوسي) والعلا (المساعيد) وبوحجلة (بئر الوصفان) ورقادة (زعفرانة) وسيسب الذريعات (دار والعويثة).
المرحلة الثالثة: حددت مدتها باثني عشر (12) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية وتتعلق بالتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية في:
- إتمام إجراءات المصادقة على دراسات أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات باجة والمعقولة ومجاز الباب وتيبار والكاف وساقية سيدي يوسف والدهماني والقصور ونبر وجندوبة وطبرقة وغار الدماء وسليانة ومكثر والقيروان والسبيخة وحفوز ورقادة والقصرين والنور والزهور وسبيطلة وسبيبة وتالة وفريانة وباجة (قصر مزوار والحمرونية) ومجاز الباب (القريعات والهري وقريش الوادي وشواش) وزهرة مدين (القوسة) ونفزة (الصنادل والطويلة) وتستور (الصخيرة) وجندوبة (الزهور والسعادة والعزيمة) وعين دراهم (ببوش) وبلطة بوعوان (بوعوان) وطبرقة (الحوامدية) والكاف (زعفرانة وزعفرانة محطة) والعروسة (بوجليدة) والقيروان (الخزازية) والسبيخة (الدلوسي) والعلا (المساعيد) وبوحجلة (بئر الوصفان) ورقادة (زعفرانة) وسيسب الذريعات (دار والعويثة).
الفصل 4 ـ يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين حسب المقاييس التالية:
- مدى تقدم إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية ومرحليتها والمساعي المتعلقة باختصار آجالها،
- الصعوبات التي تعترضها عند إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية وكيفية تجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بنسق تقدم إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية،
- نجاعة التدخل لحسن سير إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف:
* بإدارة الدراسات،
* بالسهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة حسب المقاييس المضبوطة والآجال المحددة،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق والتعاون بين الأطراف المتدخلة ومتابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمناطق العمرانية التابعة لها،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الدراسات التوجيهية والقطاعية التي لها علاقة بتهيئة البلديات والمناطق العمرانية التابعة لها.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان يرأسها وزير التجهيز والإسكان أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر. ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. وتتولى إدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة. تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟