قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 فيفري 2023.
يكلّف السيد سليم بالحاج أحمد، عقيد أمن وطني، بمهام كاهية مدير التراث غير المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلّف السيد سليم بالحاج أحمد، عقيد أمن وطني، بمهام كاهية مدير التراث غير المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون