قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 1 فيفري 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 1 فيفري 2023.
تسمى السيدة أميرة الكلاعي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد منجي العباسي.
تسمى السيدة أميرة الكلاعي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد منجي العباسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون