Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 5 جانفي 2023:
- الأستاذ معز اللومي : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذ رياض المهيري : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ليلى عبيد : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة نائلة المسدي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة رانية القرقوري : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد نور الدين بن يونس : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟