قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 5 جانفي 2023:
- الأستاذ معز اللومي : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذ رياض المهيري : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ليلى عبيد : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة نائلة المسدي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة رانية القرقوري : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد نور الدين بن يونس : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 5 جانفي 2023:
- الأستاذ معز اللومي : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذ رياض المهيري : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ليلى عبيد : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة نائلة المسدي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة رانية القرقوري : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد نور الدين بن يونس : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون