Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 99 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لقطع أرض كائنة ببوحسينة الشمالية من ولاية سوسة لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-015

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 99 لسنة 2023 مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لقطع أرض كائنة ببوحسينة الشمالية من ولاية سوسة لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974، المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـم بالأمر عــــدد 248 لسنــــة 1992 المـــؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لقطع أرض كائنة ببوحسينة الشمالية من ولاية سوسة لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 والمتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمـر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تنقح البيانات المتعلقة بقطع الأرض الواردة بالأعداد الرتبية 20 و42 و43 و64 بجدول الأمر الحكومي 920 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لقطع أرض كائنة ببوحسينة الشمالية من ولاية سوسة لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرفقة لهذا الأمر كما هو مبيّن بالجدول التاليّ:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية (م²) المساحة المنتزعة (م²) أسماء المالكين
20 525أ 454 أ– 432أ بمثال عدد 23636 سوسة مسجل 11375 2843.750 1- خليفة بن محمد القبودي وأبناءه وهما: 2- سامية، 3- كريم.
42 575أ بمثال عدد 31939 سوسة مسجل 13470 12347.5 1- العروسي، 2- سهام، 3- محمد أبناء الهادي الفتوي.
43 574أ – 568أ بمثال عدد 31940 سوسة مسجل 2438 2438 1- العروسي، 2- سهام، 3- محمد أبناء الهادي الفتوي.
64 02 – 01 بمثال عدد 104189 سوسة مسجل 8016 6680.001 1- عماد، 2- سمير أبناء محمد شبيل، 3- أحمد، 4- زهــــــــرة، 5- الهـــادي، 6- هندة أبناء الطاهر بن محمد بوراوي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟